حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630431428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670510741/1446
رقم الحكم:4630431428
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670510741 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630431428 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670510741 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله:لائحة الدعوى إنه بتاريخ 1444/09/8هـ الموافق 2023/03/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) عدد (100) (أدوية بشرية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/8هـ الموافق 2023/03/30م بثمن إجمالي قدره (95,702.87) خمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد الائتماني لتوريد (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على توريد أدوية وألية السداد علىا الدفع في خلال شهر من تاريخ توريد أخر فاتورة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/8هـ الموافق 2023/09/23م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق به الرصيد)، الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,402.87) عشرون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 10/05/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: حمدي حمود بن مصلح الرشيدي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن راضي صويلح مهناء الرشيدي بالوكالة رقم (455841627) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (777027142) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها كشف حساب مطابق عليه بصحة الرصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (20,402.87) عشرون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و سبعة وثمانون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (أدوية) عدد (100) (أدوية بشرية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/8هـ الموافق 2023/03/30م إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئا من قيمتها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف حساب مطابق عليه بصحة الرصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ صالح راشد فهد التميمي الهوية الوطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ راضي صويلح مهناء الرشيدي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره: (20,402.87) عشرون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وسبعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث