حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430877512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300034/1444
رقم الحكم:4430877512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430877512 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مقهى (...) لتقديم المشروبات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها ما يلي: [الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقهى (...) لتقديم المشروبات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات التخارج من الشراكة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بين (...) و (...)٢- (...) من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (فسخ العقد بالتراضي) وذلك مقابل (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام وكيل المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فأجاب بقوله: دعوى موكلي هي ذاتها المرصدة في الصحيفة الإلكترونية وموكلي يطالب إلزام المدعى عليهم بملغ قدره مائة وخمسون ألف ريال المتبقي من ثمن التخارج المتفق عليه هكذا أجاب، وبعد تأمل ما سبق، وقررت الدّائرة الفصل في المسائل الأولية للدّعوى، وأصدرت الدّائرة حكمها بعدم قبول الدّعوى لعدم تحريرها، ثم إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى صدور قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٥٧٧٩٦٥) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ ومنطوقه: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٠٠٣٤) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق ٢٧ /٠٤ / ١٤٤٤هـ. وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها ، كما تشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعي حرر دعواه أمام دائرة الاستئناف على النحو التالي: [١- بتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٣هـ تم تحرير عقد اتفاق شراكة بين كلا من المدعي والمدعى عليهم (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...)، على أن تكون شراكة تجارية عبارة عن مقهى كوفي شوب باسم (مقهى (...) لتقديم المشروبات)، بمجموع رأس مال حوالي ۸۱۰ آلاف ريال، يقسم حسب نصيب كل شريك بنسبة ٤٠% للشريك الأول (المدعى عليه) ونسبة ٣٠ % لكل من الشريكين الآخرين، ومنها المدعي الذي دفع مبلغ وقدره ٢٧٠ ألف ريال سعودي (مرفق صورة عقد اتفاق الشراكة). ٢- وبتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق ٢٤ ربيع أول ١٤٤٣هـ، تم الاتفاق على فسخ اتفاق الشراكة بين الشركاء، ويتم دفع مبلغ وقدره ٢٥٠ ألف ريال إلى الشريك الثالث (المدعي) ويتم الدفع على دفعتين... الدفعة الأولى بعد الاتفاق بأسبوع بمبلغ ۲۰۰ ألف ريال، والدفعة الثانية بعد ستة أشهر من اتفاق الفسخ بمبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي (مرفق عقد فسخ عقد الاتفاق). ٣- وقد طالب المدعي مرارًا وتكرارًا بدفع المبلغ المطلوب سداده والبالغ قدره ٢٥٠ ألف ريال، إلا أن المدعى عليهم لم يدفعوا إلا مبلغ ۱۰۰ ألف ريال، وتبقى في ذمتهم مبلغ ۱٥۰ ألف ريال لم يتم سدادها حتى الآن، وقد طالب المدعي مرات عديدة ومتكررة، بضرورة سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (۱٥۰) ألف ريال، إلا أن المدعى عليهم تمادوا في المماطلة وعدم السداد، وعدم الرد والتجاوب معه، الأمر الذي حدا به إلى اللجوء إلى عدالة المحكمة لتلزم المدعى عليهم بالسداد في الحال. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا والحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره ١٥٠ ألف ريال (مائة وخمسون ألف ريال سعودي)، مستند على اتفاق فسخ العقد وأُقر من المدعى عليه (...) في جلسة الصلح بالمبلغ والاتفاق بين المدعى عليهم بتحمل المبلغ]، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [تم دفع ١٠٠٠٠٠ للمدعي وتم خصم مبلغ ١٨٠٠٠ من المدعي بسبب تحريض موظفة المحل على صاحب المؤسسة وأقر المدعي بخصم المبلغ بلسان المحامي وقدره ١٨٠٠٠ أمام ممثل جلسة الصلح التي أقيمت في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ كما توجد محادثة في الواتس أب يقر فيها المدعي بخصم المبلغ تم نقل السجل التجاري رقم (...) من عندي إلى الأستاذ (...) وذلك في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ تم إنهاء النشاط وشطب السجل التجاري في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ بعد خسارة المشروع بالكامل]، ثم جرى إفهامه بأنّ جوابه غير ملاق ولابد من جواب من ملاقٍ فأجاب بما نصه: [ما ذكره وكيل المدعي في دعوى موكله من الاتفاق على التخارج بالمبلغ المذكور وقدر المسلم منه والمتبقي فكل ذلك صحيح وأما بخصوص المبلغ المتبقي وقدره مائة وخمسون ألف ريال فقد جرى خصم مبلغ منه قدره ثمانية عشر ألف ريال للسبب المذكور في جوابي آنفًا وتبقى له لديّ ولدى شريك الآخر (...) مبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون ألف ريال إلا أني اتفقت مع شريكي الآخر على أن يتحمل هذا المبلغ بموجب اتفاقية بيننا]، ثم طلب وكيل المدعي إدخال المدعى عليه/ (...) فأفهمته الدّائرة بان يتقدم بذلك عبر الطلبات على القضية ورفعت الجلسة من اجل ذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، كما حضر/ المدعى عليه: (...) والمدعى عليه: (...)، ثم جرى سؤال المدعى عليه/ (...) عن الدّعوى فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعوى موكله من الاتفاق على التخارج بالمبلغ المذكور وقدر المسلم منه والمتبقي فكل ذلك صحيح وما ذكره المدعى عليه الآخر (...) من اتفاقه مع على تحمل كامل المبلغ المتبقي للمدعى عليه فهذا صحيح وقد جرى خصم مبلغ قدره ثمانية عشر ألف ريال من المبلغ المتبقي للمدعي بموافقته وعلمه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما جاء في أقوال المدعى عليهما من تحمل المدعى عليه (...) لكامل المبلغ فهذا كان بدون علم موكلي وموافقته وموكلي لا يرضى بهذه الحوالة هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليهما أجابا بأن اتفاقية تحمل أحدهما لكامل المبلغ كانت بدون علم المدعي وموافقته، ثم حضر المدعي أصالة في هذه الجلسة وقرر تنازله عن مبلغًا قدره ثمانية عشر ألف ريال وحصر دعواه في مطالبة المدعى عليهما بكامل المبلغ المتبقي وقدره مائة واثنان وثلاثون ألف ريال وبعد ذلك قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، ولما كان من الثابت أنّ أطراف الدّعوى تعاقدوا فيما بينهم بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣هـ على إنشاء شراكة بينهم متمثلة في (مقهى (...) لتقديم المشروبات)، وفق النسب المشار إليها في وقائع الدّعوى، ثم إنه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٣هـ اتفقوا على خروج المدعي من تلك الشراكة، وتعهد المدعى عليهما بأن يُعيدا للمدعي من رأس ماله المدفوع مبلغًا قدره (مائتان وخمسون ألف ريال)، وقد سلما للمدعي منها مبلغًا قدره (مائة ألف ريال)، وتبقى منها مبلغًا قدره (مائة وخمسون ألف ريال) لم يستلم منها المدعي شيئًا، لذا أقام المدعي دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغًا قدره (مائة واثنان وثلاثون ألف ريال) بعد أن حصر دعواه في هذا المبلغ، ولأنّ المدعى عليهما صادقا على صحة ما ورد من الوقائع ولم ينازعا في صحتها، إلا أنّ المدعى عليه/ (...) دفع بأنه اتفق مع شركيه الآخر المدعى عليه/ (...) بأن يتكفل الأخير بسداد كامل المبلغ المتبقي للمدعي، إلا أنّ المدعي رفض هذه الحوالة ولم يقبل بها ابتداءً ولا انتهاءً، ولأنّ الدائرة وهي بصدد النظر في صحة هذا الدفع تبين لها أن الاتفاق المبرم بين المدعى عليهما بأن يتكفل أحدهما سداد بقية المبلغ لم يكن بعلم المدعي ولا رضاه، وبما أن المدعي رفض هذه الاتفاقية ولم يقبل بها، الأمر الذي يجعل اتفاقهما يكون ساريًا بينهما غير ملزم لغيرهما، وبعد الاطلاع على عقد الشراكة المبرم بين أطراف الدّعوى، وبعد الاطلاع على اتفاق فسخ الشراكة بينهم المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠٢١م، المتضمن تعهد المدعى عليهما بأنّ يدفعا للمدعي مبلغًا قدره (مائتان وخمسون ألف ريال) من أصل مبلغًا قدره (مائتان وسبعون ألف ريال) مقابل ما له من نسبة في الشركة (٣٠%)، ولأنّ المبلغ المتبقي المطالب به لم ينازع المدعى عليهما في صحته، ولأنّ الأصل في الشركاء التضامن فيما بيتهم عن الالتزامات الناشئة عن أعمالهما، لذا فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليهما/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا متضامنين للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٢.٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث