حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934370/1444
رقم الحكم:4430904080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934370 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904080 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٣٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مبردة ومجمدة من دجاج وخضروات وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وموقعه ومختومة من قبلها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٣م ولم تسدد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها عن أداء الحق الذي بذمته مما أدى إلى (توكيل محامي لتقديم هذه الدعوى وحضورها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٥٥,٨٣٥.٣٥) ثلاثمئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب طلب فتح تسهيلات وبموجب مصادقة على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٥٥,٨٣٥.٣٥ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في طلب فتح تسهيلات وبموجب مصادقة على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٣٥,٠٠٠ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة مدرجة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٥٥,٨٣٥.٣٥ ثلاثمئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٣٥,٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث