حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471062644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062644/1444
رقم الحكم:4471062644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062644 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471062644 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471062644 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عرض عمل محدد المدة من تاريخ 16 / 4 / 1442 هـ، الموافق: 01/12/2020م إلى تاريخ 30 / 9 / 1443 هـ، الموافق: 01/05/2022م ولقد باشر المدعي العمل منذ تاريخه بأجر فعلي قدره (18,750) ريالاً، وكان آخر يوم عمل للمدعي بتاريخ 30 / 9 / 1443 هـ، الموافق: 01/05/2022م بموجب استقالة رسمية، وقد تضمن عرض العمل المذكور في الفقرة أولاً: أن تلتزم المدعى عليها بتمليك المدعي عدد (25) سهم من (1000) سهم مقابل عمله لدى الشركة، وبعد خروج المدعي من الشركة أنكرت المدعى عليها حقه في تملك الأسهم المذكورة في عرض العمل، وانتهى في طلبه إلى الحكم بـإلزام المدعى عليها بإثبات ملكيته لعدد (25) خمسة وعشرون سهماً بسبب حصة عمل، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 6 / 1 / 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي ما هو مستند موكلك على الدعوى؟ أجاب بأنه باشر العمل بناءً على العرض الوظيفي المقدم له والموقع من الطرفين واستمر في العمل لفترة من الزمن وبموجبها يستحق موكله حصة العمل المذكورة في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 8 / 1 / 1445 هـ تشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعي وإلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا،وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى. ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بإثبات ملكيته لعدد (25) خمسة وعشرون سهماً مقابل حصة عمله لدى المدعى عليها، بموجب العرض الوظيفي المتفق عليها مع المدعى عليها،وبما أن المدعي قدم بينته في سبيل إثبات دعواه بينته التي تثبت صحة مطالبته من عقد عمل وظيفي ممهور بتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها،، وبما أن المادة (1/29) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وبما أنه قد نصت الفقرة الأولى من عقد العمل على أنه يتم اكتساب أسهم العام 2021م فقط بعد ملئ الوظيفة والاستمرار في العمل لمدة 12 شهرا متواصلة، علما بأن عدد الأسهم التي سيتم اكتسابها بنهاية 2021 هي 6.3 سهما، مما يتبين للدائرة استحقاقه لهذه النسبة من الأسهم. وبما أنه قد نصت الفقرة الثانية من عقد العمل على أنه بعد العام 2021م سيتم اكتساب الأسهم بشكل شهري بواقع 0.52 شهريا حتى نهاية عام 2024، وبما أن كان من الثابت أن المدعي قد عمل إلى تاريخ 01/05/2022م مما يتبين للدائرة استحقاقه لأربعة أشهر من عام 2022، بما يعادل 2.08سهما، وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ملكية المدعي (...) سجل مدني رقم ((...)) لما نسبته (8.38) من أسهم المدعى عليها شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث