حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471004787/1444
رقم الحكم:4430916949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004787 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916949 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471004787 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 26/05/2021م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة طرق وعرة 50 طن مع مشغل معتمد لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (296,600) مائتان وستة وتسعون ألفًا وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (620,620) ستمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (37,573) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 10/09/1443هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (34,560) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستون ريال الحالة بتاريخ 21/10/1443هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (40,849) أربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال الحالة بتاريخ 06/12/1443هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (35,494) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ 22/12/1443هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (31,700) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال الحالة بتاريخ 17/02/1444هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (33,051) ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد وخمسون ريال الحالة بتاريخ 17/02/1444هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (20,527) عشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ 16/04/1444هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (34,143) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال الحالة بتاريخ 14/05/1444هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (13,542) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريال الحالة بتاريخ 08/06/1443هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (33,727) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ 19/03/1444ه والمبالغ حالة السداد هي (296,600) مائتان وستة وتسعون ألفًا وستمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/04/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 26/05/2021م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 11/04/2022م حتى 1/01/2023م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في أداء مبالغ الأجرة مما أدى إلى (استعانة المدعية بشركة محاماة لرفع الدعوى). وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (296,600) مائتان وستة وتسعون ألفًا وستمائة ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,109) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 26/05/2021م الممهور بختم نخبة الأعمال للاستثمار. 2- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (9) بمبلغ قدره (296,600) مائتان وستة وتسعون ألفًا وستمائة ريال الممهورة بختم المدعية. 3- عقد أتعاب المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29/02/2023م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة ما ورد بلائحة الدعوى جملة وتفصيلا، وتطلب المدعى عليها من المدعية الامهال إلى نهاية شهر 6 الميلادي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملة وتفصيلا وتطلب المدعى عليها من المدعية الامهال إلى نهاية شهر 6 الميلادي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ترفض المدعية الامهال وتطلب الحكم لها في هذه الدعوى، بناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (296600) ريال قيمة اجرة معدات، بالإضافة لمبلغ قدره (34109) ريال أتعاب تقاضي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على العقد وعدد تسع فواتير، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مطالبة المدعية لما تدعيه، ورفض وكيل المدعية الإمهال وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبالاستناد على المادتين (17 – 18) من نظام الاثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (29660) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (296,600) مائتان وستة وتسعون الفا وستمائة ريال إضافة إلى اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (29,660) تسعة وعشرون الفا وستمائة وستون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.