حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430921289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958076/1444
رقم الحكم:4430921289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958076 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430921289 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ. الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها معدات، لمدة ثلاثة أشهر ميلادية، بإجمالي أجرة قدرها (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة، فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وقد انتهى العقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١م. الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢م. ولم تسدد الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة للمعدات محل الدعوى وقدرها (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، للفترة من ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ. الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م. إلى ١٤٤٤/٠٩/٢١م. الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢م. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب ايجار معدات، صادر من المدعى عليها مؤسسة (...)، متضمن: طلبها من المدعية شركة (...)، تأجير معدات بثمن قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال في الشهر، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف. ٢- مصادقة على الرصيد، صادرة من المدعية شركة (...)، متضمنة: مصادقة المدعى عليها مؤسسة (...) على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. ٣- فاتورة، صادرة من المدعية شركة (...)، متضمنة: قيمة المعدات محل الدعوى التي تم تأجيرها للمدعى عليها، وقدرها (١١٣,٥٠٨.٥٩) مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وخمسون هللة. برقم (٠٠١٩)، وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م. ٤- فاتورة، صادرة من المدعية شركة (...)، متضمنة: قيمة المعدات محل الدعوى التي تم تأجيرها للمدعى عليها، وقدرها (١١١,٧٥٢.٧٧) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. برقم (٠٠١٨)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ. افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته احال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة للمعدات محل الدعوى وقدرها (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، للفترة من ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ. الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م. إلى ١٤٤٤/٠٩/٢١م. الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢م. وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في طلب ايجار معدات، صادر من المدعى عليها مؤسسة (...)، متضمن: طلبها من المدعية شركة (...)، تأجير معدات بثمن قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال في الشهر، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف. ومصادقة على الرصيد على ختم المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ حيث عدم حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها نكولا ؛ولمّا كان ما قدمه يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢٥,٢٦١.٣٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢م، والله الموفق.