حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430924757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471008962/1444
رقم الحكم:4430924757
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471008962 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430924757 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٨٩٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٤٦,٣٥٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فاكهه وبيعها)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أن تقوم المدعى عليها بتوريد فاكهه وبيعها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد وسند لأمر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٢م، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٦,٣٥٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوى، على (توريد فاكهه وبيعها)، المتضمن دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ المطالبة، الممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها، على مطبوعات المدعى عليها وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م. ٢- سند لأمر المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها للمدعي، على مطبوعات المدعي وممهور بختمها، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد بلائحتها وحاصلها أنّ المدعي سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، وذكر أنه يحصر دعوى المدعي في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية بمبلغ قدره (٢٤٦,٣٥٠) مئتان وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، موضحاً أن المدعي لم يسلم له أرباح أو يعاد له رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وبطلب البينة على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى وسند قبض بالمبلغ محل الدعوى وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٤٦,٣٥٠) مئتان وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال. وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في العقد المؤرخ في ١٢/٧/٢٠٢٠م وسند القبض بالمبلغ محل الدعوى والمرفق في ملف القضية وبما ان الشراكة محل الدعوى مدتها ٧ أشهر وحيث انقضت مدتها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٤٦,٣٥٠) مئتان وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال لصالح المدعي (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث