حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430927136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470771135/1444
رقم الحكم:4430927136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771135 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430927136 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470771135 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه (فواكه وخضروات)، بثمن إجمالي قدره (142,097) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (142,097) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 10/ 07/ 1442هـ بمبلغ إجمالي قدره (142,097.08) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال وثماني هللة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعى عليه قد أرفق رداً موجزاً بإقراره بمبلغ المطالبة، جاء فيه ما نصه: إشارة إلى ما ورد في لائحة المدعية ومطالبتها بالمبلغ المذكور، نفيدكم بأن المبلغ صحيح ومستحق للمدعية، وعليه نأمل الفصل في الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (142,097) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وبما أن المدعية وكالة قدمت سنداً لطلبها البينة الموصوفة في وقائع الحكم، ولمّا كان وكيل المدعى عليه الذي تخوله وكالته حق الإقرار قد أقر بصحة المطالبة، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (17) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار المدعى عليه وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٢,٠٩٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.