حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470908914/1444
رقم الحكم:4430916987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916987 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م -تقريباً-، اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها (بضاعة كاش رول)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٣٩١.٢٥) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، سدد منه (٩٤,٧٥٦) أربعة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، المتضمن مبلغ قدره (٥٥,٦٣٥.٢٥) خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- فاتورة برقم (٨٠٧٠) وتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (١٥٠,٣٩١.٢٥) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبيّن حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلّغها إلكترونياً، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل بين موكلته والمدعى عليها عقد محرر؟ فأجاب بالنفي، وقرر بأنها فاتورة معتمدة من قبل المدعى عليها بتوقيعها وسددت ولم يتبقى إلا مبلغ الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة، ولما كانت المدعى عليها تخلّفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة". واستناداً للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستناداً إلى المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثون والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث قدم وكيل المدعية بيّنة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب والفاتورة المرفقة، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٥,٥٦٣) ريال خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.