حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980926/1444
رقم الحكم:4430917177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917177 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مطابع (...) للطباعة الرقمية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (طباعة ونسخ وتصوير واستيكر) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره(٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال الممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة مطابع (...) للطباعة الرقمية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.