حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430921305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019886/1444
رقم الحكم:4430921305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430921305 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471019886 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في كامل اعمال انشاء عدد (٧) فلل دورين وملحق عظم فقط، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٨,٨٣٠.٠٠) ست مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (صك حكم سابق، واتفاقية صلح). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/10/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 02/11/1444، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل لائحة دعواه عبر المحادثة الكتابية، ونصها: 1 - إشارة للقضية رقم (4471019886) المقامة من موكلي/ (...)، ضد مؤسسة/ (...)، وموضعها يتلخص في أنه سبق وأن أقام موكلي دعوى قضائية بالرقم (439429147) لدى الدائرة التجارية العاشرة مطالبا فيها المدعى عليها بقيمة أعمال مقاولات، إلا أنه ولانتهاء صلاحية الوكالة تم شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن. 2- وقد توصل طرفي الدعوى إلى صلح فحواه التزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال مجدولة على (4) دفعات شهرية متساوية القدر، قدر كل دفعة منها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال ابتداء من تاريخ 01/02/2023م وانتهاء بتاريخ 01/05/2023 م ؛ إلا أن المدعى عليها مازالت تماطل في سداد موكلي مستحقاته المالية مما اضطره إلى إعادة رفع الدعوى. 3 - وبما ان الحق ثابت في ذمة المدعى عليها ولتعمدها مماطلة موكلي يلتمس موكلي الحكم على المدعى عليها بالآتي: 1 – إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتفق عليه والحال في ذمتها وقدره (100.000) مئة الف ريال. 2 – الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لثبوت الحق في ذمتها ومماطلتها، بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال. وبسؤاله عما تم الصلح من أجله أجاب قائلًا: أنه تم الاختلاف بين موكلي والمدعى عليها في قيمة أعمال مقاولات قام بها موكلي، وطالب بها لدى الدائرة -طرفكم- إلا أنه أثناء الخصومة، وقبل الحكم توصل الطرفان إلى الصلح الذي ذكرته آنفًا. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي اتفاقية الصلح المؤرخة في 17/ 01/ 2023م، وعقد المقاولات -أساس الالتزام بين الطرفين- المؤرخ في 21/ 04/ 2021م، هكذا أجاب. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أحصر دعواي بالطلب الأول، وهو إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتفق عليه والحال في ذمتها وقدره (100.000) مئة الف ريال. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء قيام موكله بالصلح مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعي مستحقاته جراء عقد تنفيذ أعمال المقاولات، والتي طالب بها بالقضية المقيدة لدى الدائرة - طرفنا - والمنتهية بالشطب بالرقم (439429147)، وقدم في سبيل إثبات الصلح المذكور ورقة اتفاقية الصلح المؤرخة في 17/ 01/ 2023م، والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها (...)، والمتضمنة أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال على أربعة أقساط تنتهي بتاريخ 01 /05 /2023م لقاء عقد المقاولة المؤرخ في 24/ 04/ 2021م، وحيث إن الأقساط قد حلت جميعها، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه بالإبراء أو السداد ونحوه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المذكور، وحكمت بموجبه الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لصالح المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.