حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430678169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483818/1443
رقم الحكم:4430678169
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483818 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430678169 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بضائع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٦٧) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥٦٧) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي ، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه ولم المدعى عليه لم يحضر المدعى عليه و لا من ينوب عنه عليه ولكونه قد تم تبليغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٦٠٩٢٠٧٠٩ عليه واستنادا للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى ويعد ذلك في حق المدعى عليه حضوريا و بسؤال وكيل المدعية عن ماهية المبيع فأجاب بقوله هو مكون من بضائع بلاستيكية و مواد غذائية هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن كيفية تسليم المبيع للمدعى عليه قال إنه يتم تسليمه المبيع للمدعى عليه عبر مندوب تابع لموكلتي بحيث يذهب المندوب لمتجر المدعى عليه ويقوم بتسليمه البضائع . وقد جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن حصر طلباته وبيناته فأجاب طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره(١١.٥٦٧) أحد عشر ألفا وخمسمئة وسبعة وستون ريالا سعوديا , استنادا للعقد .وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (كشف الحساب والمصادقة على الرصيد).وبعد الاطلاع على كشف الحساب والمصادقة على المديونية والفواتير قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١١.٥٦٧ ريال) أحد عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال مقابل ما توريد بضاعة بين الطرفين؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر و قدم مذكرة عبر الطلبات أقر فيها بالتعامل مع المدعية حيث ذكر أن بينه وبين المدعية تعاملات كثيرة، ودفع بالسداد وأرفق ما يثبت سداد مبلغ سبعة ألاف ريال، فأقر وكيل المدعية بأن السداد صحيح وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي بعد السداد وقدم كشف حساب بذلك، ولما قدم كشف الحساب والمصادقة على المديونية والفواتير؛ وبما أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه مما يعد معه ناكلا، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للإستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قده (١١.٥٦٧)ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث