حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430919841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471024161/1444
رقم الحكم:4430919841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471024161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430919841 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٤١٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله أقام دعوى ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٧٠٤١٤٧٧٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ، والمنتهية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: ستة وخمسون ألف ريال (٥٦,٠٠٠)، وذلك حسب الصك رقم:(٤٤٣٠٧٥٩٩١٢) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، وانتهى إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/ زياد بن سعود بن سعد الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، قيمة أتعاب محاماة للقضية المقيدة برقم: (٤٤٧٠٤١٤٧٧٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ، الصادر وفيها حكم رقم الصك ٤٤٣٠٧٥٩٩١٢ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة - صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٣٧١٣٩ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة والمتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره: ستة وخمسون الف ريال (٥٦,٠٠٠)، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب بأنه لم يماطل وقام بالسداد مباشرة بعد تقدم المدعي بمحكمة التنفيذ الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة فيها حكمها بموجب الصك رقم:(٤٤٣٠٧٥٩٩١٣) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ستة وخمسون ألف ريال (٥٦,٠٠٠)، والذي اكتسب القطعية بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٣٠٦٣٧١٣٩) وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة استنادًا لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية،، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه، وأن المدعى عليها ماطلت في سداده، وحيث إنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت بالإضرار به المتمثل دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث أن الثابت به تلك القضية أن الخصومة بين طرفيها كانت في حق ثابت و معلوم المقدار، وأن المدعى عليها ماطلت في أدائه، وحيث إن المدعي طالب بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: خمسة آلاف وستمائة ريال (٥,٦٠٠)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف وستمائة ريال (٥,٦٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.