حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430868089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232322/1444
رقم الحكم:4430868089
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430868089 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر اطراف الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تركيب أعمال جبس ودهان في منزل سكني للمدعي، وذكر بأن المدعى عليه قد حصل منه غبن له في قيمة الأعمال المنجزة الخاصة بتركيب الجبس، وأنهما قد تصالحا بأن يرد له المدعى عليه مبلغا تبقى له من قيمته في ذمة المدعى عليه ١٤.٠٧٥ ريالا، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ المتبقي بناء على الصلح، وبسؤال المدعي أصالة هل سبق نظر النزاع لدى محكمة أخرى؟ فأجاب بأن هذا النزاع سبق أن نظر أمام المحكمة العامة في بيشة وانتهى الحكم فيه الى عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى، فطلبت منه الدائرة تقديم صك الحكم المذكور عبر ملف القضية بناجز مرفقا به كافة بيناته، كما افهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى فاستعدا بذلك. وفي الجلسة التالية لم يحضر أي من اطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الاولى. وفي الجلسة التالية حضر المدعي اصالة -بعد طلبه إعادة السير في القضية - ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٦٨٧٣٦٤٦٨، وذكر الحاضر بأنه أرفق عبر الطلب المرفق في ٨/٤/١٤٤٤هـ نسخة من صك الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة العامة ببيشة بموجب صك الحكم رقم ٤٣٠٢٣١١٠٨ المنتهي الى عدم اختصاص المحكمة العامة في بيشة بنظر هذا النزاع وان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، كما أرفق به محضر تمتير للأعمال التي قام بها المدعى عليه، وذكر الحاضر بأن المهندس المشرف على العمل المدعو (...) هو من قام بتحرير المحضر وان المحضر يتضمن ان الطرفان قد اصطلحا على ان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا وقدره ٢٩.٠٧٥ ريالا، كما ذكر الحاضر بان المتبقي له من مبلغ الصلح المذكور في المحضر هو ما يطالب به في هذه الدعوى وقدره ١٤.٠٧٥ ريالا لم يسدده المدعى عليه، واما الباقي من المصطلح عليه فقد سدده، كما ارفق الحاضر في مذكرته المذكورة نسخة من كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) بها عدة حوالات الى حساب المدعو (...) وذكر الحاضر بانه قام بتحويل تلك المبالغ الى المذكور بصفته تابعا للمدعى عليه ويعمل في مؤسسته ممثلا لها كما هو مكتوب في العقد المدرج في مرفقات القضية، وبسؤال الحاضر هل لديه بينات على ما ذكره من الصلح؟ فأجاب بأن بينته تتمثل في محضر التمتير المرفق وهو غير موقع من الأطراف، إضافة الى شهادة المهندس (...) الذي تولى الصلح بين الطرفين وحرر محضر التمتير، فأفهمته الدائرة بإحضار شاهده في الجلسة القادمة عن بعد فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن شاهده؟ ذكر بأنه أحضره، فحضر للشهادة (...) (...)الجنسية بموجب إقامة رقم (...) ومهنته مهندس مدني، وذكر بأن عمره ستون عاما، ويعمل لدى المكتب الهندسي مكتب (...)، ولاتربطه بأطراف الدعوى أي علاقه، ثم شهد قائلا: (أشهد لله العظيم أنني ذهبت مع الطرفين إلى مبنى سكني "فله" للمدعي في منطقة (...) بمحافظة (...) كطرف محايد لتمتير أعمال المدعى عليه بالمبنى وهي اعمال جبس ودهانات، وأنني قمت بتمتير الأعمال وتقدير قيمتها فوجدتها تساوي ٤٠٩٢٤ ريالا، وأن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغا وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، وأن الأطراف بعد ذلك عادوا معي إلى مقر عملي السابق في مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وأنهما اتفقا عندي على الصلح بأن يرد المدعى عليه للمدعي الفارق بين قيمة الأعمال الفعلية من المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المدعي، وقدرها ٢٩٠٧٥ ريالا، وأن المدعي قد استلم من المدعى عليه بناء على ذلك الاتفاق مبلغاً وقدره ١٥٠٠٠ريال، وبقي له ١٤٠٧٥ ريالا، هذا مالدي وعليه أشهد والله خير الشاهدين)، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع أعلاه، ولما كان هذا النزاع قد سبق أن صدر فيه حكم المحكمة العامة ببيشة المكتسب للقطعية المتضمن انعقاد الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة التجارية بموجب الصك رقم ٤٣٠٢٣١١٠٨؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى بناء على المادة (٧٨ / ١ /ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور لجلسة الحكم رغم تبلغه وحضوره قبل ذلك مما يؤكد علمه بالدعوى، وعليه فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إنفاذ مقتضى عقد الصلح بين الطرفين بأن يدفع له المدعى عليه المتبقي مما تصالحا عليه وقدره ١٤٠٧٥ ريالاً، ولما قدمه المدعي من بينات تتمثل في التعاقد الأصلي ومحضر تمتير أعمال المدعى عليه محرر من المصلح بينهما، إضافة إلى شهادة المصلح بينهما المدعو سعد الدين بن أحمد رضوان المرصودة بنصها أعلاه المتضمنة اتفاق الطرفين على المصالحة بأن يرد المدعى عليه للمدعي من المبالغ المسلمة له الزائد عما تستحقه أعماله المنفذة من قيمة وقدره ٢٩٠٧٥ ريالاً، ولما كان مجموع ما تقدم من المستندات والشهادة وتخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى وبيناتها يكفي في إثبات دعوى المدعي بقيام الصلح بين الطرفين ولزومه لهما واستحقاق المدعي لما يدعيه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٤٠٧٥ أربعة عشر ألفا وخمسة وسبعون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث