حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430874727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641208/1444
رقم الحكم:4430874727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430874727 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في القضية (...)، ثم قررت الدائرة السير في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن وفقا للائحة الدعوى أنه سلم المدعى عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال للمتاجرة بها واستثمارها وهو يطلب إلزامه بإعادة رأس المال إضافة إلى مبلغ (٧.٥٠٠) ريال أرباح، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر بأنه قد استلم من المدعي رأس مال وقد سلمه أرباح لعدة أشهر ثم بعد ذلك خسر في تجارته، وبشأن الورقة المقدمة من المدعي إثباتا لدعواه فقد أجبره المدعي واستدعى له المباحث الجنائية وإلا فالورقة غير صحيحة وينكر مضمونها وطلبت منه الدائرة تحرير مذكرة بجوابه وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها وطلبت من المدعي بيان جميع المبالغ المسلمة له من المدعي، فاستعد بذلك، وبناء عليه، وبجلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى أقر المدعي أصالة بأنه استلم من المدعى عليه مبلغا وقدره: ٢٢.٧٨٠ ريال وبالاطلاع على المستندات التي تضمنت إقرارا خطيا من قبل المدعى عليه كما تضمنت سند قبض موقع من المدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه إعادة رأس ماله مقابل المتاجرة بها واستثمارها، وبما أنّ المدعى عليه قد أقر باستلامه لرأس المال، وأنّه قد سلّم المدعي أرباحاً لعدت أشهر، ثم بعد ذلك خسر، وحيث أن المدعي قد أقّر باستلامه من المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢.٧٨٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً، وباطلاع الدائرة على المستندات تبيّن أنها تضمنت إقرارا خطيا من قبل المدعى عليه باستحقاق المدعي لرأس ماله وأرباح قدرها: ٧.٥٠٠ ريال، كما تضمنت سند قبض موقع من المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وإعمالاً للمادة (١٦) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصّت على: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، وإعمالاً للمادة (١٧) من ذات النظام والتي نصّت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، كما أنه بعد خصم المبلغ المستلم من قبل المدعي يتبقى في ذمة المدعى عليه المبلغ المدون في منطوقه. لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية مقيم رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: ٣٤.٧٢٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.