حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430903049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727297/1444
رقم الحكم:4430903049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430903049 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إن المدعى عليه مدير شركة (...) الاستثمارية، وقد صدر عليها الصك رقم: (...) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أنه ثبت في ذمة شركة (...) للاستثمار للمدعي (...) مبلغ وقدره (١٥٠.٧٥٣) ريال، وقد تم تنفيذ الحكم المشار إليه لدى محكمة التنفيذ ببريدة بموجب الطلب رقم: (٣٩٠٠٤٧٦١٩٥) وتبين بأنه لا يوجد لدى الشركة أي أموال ثابتة أو منقولة، ولم يخطرنا بذلك أثناء العمل معه بأن الشركة قد خسرت أو أفلست أو يعلن عن ذلك، وبهذا خالف ما نصت عليه الفقرة ١ من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي تضمنت أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس ماله وجب على مديرها تسجيل الواقعة في السجل التجاري وهذا لم يحصل. كما إنه خالف المادة ١٧٦ من نظام الشركات والتي نصت على أن على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تجنب في كل سنة ١٠% على الأقل من أرباحها لتكوين احتياطي نظامي وهذا أيضاً لم يلتزم فيه مالك ومدير الشركة، كما إن مدير الشركة لم ينص بالعقد المبرم بيني وبين الشركة على نوع الشركة وأنها ذات مسؤولية محدودة ولم ينص على مقدار رأس المال مخالفاً بهذا ما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات علماً بأنني قبل التعاقد وبعده لم أعلم بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة إلا بعد إقامة دعوى عليها، كما إن مدير الشركة بصفته مالكاً للشركة فإنه كان يتعامل بحسابه البنكي الشخصي والخاص به ولم يتعامل بحساب الشركة مخالفاً بذلك ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١٥٥ من نظام الشركات وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بمسؤوليته التضامنية في ديون الشركة بالمبلغ المدون بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن ثبوت في ذمة شركة (...) الاستثمارية للمدعي (...) مبلغ قدره ١٥٠٧٥٣ ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر المدعي أنه رفع الدعوى على المدعى عليه بصفته مديراً لشركة وأنه استصدر حكما على الشركة قبل هذه الدعوى، فسألته الدائرة هل أرفق هذا الحكم؟ فأجاب بالنفي، فأفهمته الدائرة أن عليه تحرير دعواه، وأن دعواه بهذه الصورة لا تطابق الدعوى الموجودة في النظام وأن عليه أن يشرح الدعوى شرحا واضحا كافيا ويرفق صك الحكم السابق ويرفق وجه مخالفة المدعى عليه لنظام الشركات. وبتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٤هـ تقدم المدعي أصالة بمذكرة بالطلب رقم (٤٤١٠٩٨٧٧١٩) عبر الطلبات وورد فيه تحرير الدعوى الوارد أعلاه، وأرفق مع طلبه صك الحكم الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على ما أرسله المدعي عبر الطلبات والوارد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: أولاً: ما ذكره المدعي غير صحيح وحيث ما استند عليه مخالفة لما جاء في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، حيث جاء في المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات ما نصه: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها..) وعلى كل حال - فلو افترضنا صحة ما ذكره المدعي - فإن ذلك ملغى وفقاً للمادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد المنشور في صحيفة أم القرى (الجريدة الرسمية) في العدد (٤٩٤٠) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، ومن خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم انعدام الصفة لموكلي في دعوى المدعي وفقاً لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية المادة السادسة والسبعين، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وقرر المدعي اكتفاءه فقررت الدائرة التأجيل للدراسة. وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٤هـ تقدم المدعي أصالة بمذكرة رد بالطلب رقم (٤٤١١١٧٢٠٨٧) عبر الطلبات وورد فيها ما يلي: أود إحاطتكم إن ما ذكرته استناداً على نظام الشركات الصادر بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ والمخالفات حصلت قبل نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ والعبرة تكون بالنظام الذي كان ساري وقت المخالفة ليس وقت رفع الدعوى ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وحصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره (١٤٠,٤٠٠) مائة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بصفته مسؤولا وضامناً عن دين شركة (...) بمبلغ وقدره (١٤٠,٤٠٠) مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، والثابت بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة ببريدة رقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ القاضي بإلزام الشركة بالمبلغ الوارد أعلاه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى ناشئ عن نظام الشركات، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب تضمين المدعى علي بصفته (مديرا لشركة (...) الاستثمارية) بسبب عدم وضعه عبارة (ذات مسؤولية محدودة) وعدم بيانه لرأس مال الشركة في العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) الاستثمارية للعقارات، والذي نتج عنه إلزام الشركة أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٤٠,٤٠٠) مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال؛ بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة ببريدة بالصك رقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ -والمرفق نسخة منه بملف القضية-، وبما أن المدعى عليه اكتفى في رده بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وأن الشركة لها ذمة مستقلة، وأن ما استند عليه المدعي ملغى في نظام الشركات الجديد، وبما أن الدائرة اطلعت على السجل التجاري للشركة فتبين لها أن المدعى عليه لا زال مديراً للشركة، كما اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) والمؤرخ في ٥/٧/١٤٣٧هـ؛ فتبين للدائرة أن العقد لم يبين فيه رأس مال الشركة إلى جانب اسم الشركة، ولم يُكتب في العقد عبارة (ذات مسؤولية محدودة) وإنما اكتفى بعبارة (المحدودة) فقط، وهذا مخالف للمادة رقم (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، ونصها: يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ، فهذه المادة صريحة بأن مدير الشركة يضمن أي التزام على لشركة إذا لم يدون عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يبين مقدار رأس المال، وبما أن العقد المشار إليه أعلاه خلا مما اشترطته هذه المادة، لذلك فإن المدعى عليه يضمن المبلغ المحكوم به على الشركة في الصك رقم (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تغير نظام الشركات؛ إذ إن العقد بين الطرفين مبرم في عام ١٤٣٧هـ، والحكم صدر على الشركة في عام ١٤٣٩هـ، فبالتالي تحكمه أحكام النظام السابق للشركات، فضلاً عن أن نظام الشركات الجديد نص أيضاً على مسؤولية مدير الشركة كما في المادة (الثامنة والعشرين) منه، كما تشير الدائرة إلى أن تنفيذ هذا الحكم الصادر ضد المدعى عليه بصفته الشخصية يقتضي التهميش على الصك الصادر ضد الشركة لتلافي ازدواجية التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٠,٤٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث