حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430846053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145954/1443
رقم الحكم:4430846053
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430846053 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٩٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٤٩٠٤٧) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد ومطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩٠٧٤) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله بالرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته؟ أجاب بقوله: (أحصر دعوى موكلتي في مبلغ(٤٤٩.٠٧٤) أربعمئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي) وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ أجاب بقوله: (العقد ومطابقة الرصيد) وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أن المدعى عليها قد أقرت فيها بمبلغ (٢٣١.٣٣٦) ريال وذكرت عدة أمور منها سداد بشيك رقم ٤٠٥ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وفاتورة اعتماد مستندي بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ ريال. وفرق رصيد ناتج عن خطأ تعسير بمبلغ ٧.٧٣٨ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله (أن المدعى عليه بعد توجيه خطاب مطابقة الرصيد الصادر من موكلتي بين ثلاث نقاط قام بكتابتها بيده ثم صادق عليها بالتوقيع و الختم و هي:١- يفيد المدعى عليه أنه يوجد اعتماد مستندي بمبلغ ١٦٠ الف ريال و الاعتماد المستندي هو خطاب يصدر من البنك لطالبه مضمونه أن يدفع البنك لشخص ثالث وقد ذكر المدعى عليه في ما كتب عند مطابقة الرصيد أن حالة الاعتماد المستندي تحت التحصيل وقد قدمنا لفضيلتكم في المرفقات ما يفيد رفض البنك و عدم صرف الاعتماد و قدمنا ترجمة معتمدة بذلك وفق توجيه فضيلتكم في جلسة ماضيه و مضمونها رفض البنك صرف الاعتماد المستندي كما نشير لفضيلتكم ان المدعى عليه قد قام بكتابة واضحه ان حال الاعتماد المستندي (تحت الصرف) أي انه لم يصرف بعد.٢- قدم المدعى عليه تعليقاً مضمونه أنه قام بتحرير شيك بمبلغ ٥٠،٠٠٠ خمسون الف ريال و ذكر بجانبها ما نصه (لم يصرف حتى تاريخه) و نوضح لفضيلتكم ان الشيك لم يصرف الى الان.٣- ذكر ان هناك مبلغ ٧،٧٣٨،٩٢ سبعة الاف و سبع مائة و ثلاثة و تسعون هلله فرق رصيد و عليه نشير لفضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من اسقاط حقها في هذا المبلغ.٤- إقرار المدعى عليه بمبلغ ٢٣١،٣٣٦ مائتان و واحد و ثلاثون الف و ثلاثة مائة و ثلاثة و ستون ريال.و عليه و لما تقدم تفصيله قدمنا مطالبه بمبلغ ٤٤٩٠٧٤.٩٢ اربع مئة و تسعة و أربعون الف و أربعة و سبعون ريال و اثنان و تسعون هلله و بعد حساب ما هو منصوص عليه في مطابقة الرصيد من عدم استلام الاعتماد المستندي و عدم صرف الشيك و إقرار المدعى عليه بالمبلغ و خصم فرق الرصيد يصبح المبلغ ٤٤١،٣٣٦ اربع مئة و واحد و أربعون الف و ثلاث مئة و سته و ثلاثون ريال. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكله؟ أجاب بقوله أحصر دعوى موكلي في مبلغ (٤٤١.٣٣٦ ريال) أربعمائة وواحد وأربعون الف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال وبعد الاطلاع على ملف القضية قد قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية وكيل المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله قيمة ما قامت به من توريد خرسانة جاهزة المشار لها في دعواه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (٤٤١.٣٣٦ريال) أربعمائة وواحد وأربعون الف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال مقابل ما أنجزه موكله من توريد الخرسانة الجاهزة حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدائرة ناكلا، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤١.٣٣٦ ريال) أربعمائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث