حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938245/1444
رقم الحكم:4430917587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938245 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917587 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٢٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته عدد (١٨) سخان ماء مكس حار بارد بقيمة مبلغ قدره (١,٣٠٠) ألفاً وثلاثمائة ريالاً لكل سخان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال سددت كاملة، وقد استلمت موكلته كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد قامت موكلته بإعادة المبيع للمدعى عليها بموجب سند إرجاع إلا أن المدعى عليها لم تعيد الثمن للمدعية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٣هـ.. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب برقم (٢١٠١٠١٥١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريالاً، ٢- فاتورة سند إرجاع برقم (٠٦٠٠٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٠م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال ممهوراً بختم المدعى عليها، ٣- كشف حساب تحليلي برقم (١٠٠٥١) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م بمبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال، ولما كانت دعوى المدعية مستنده على كشف الحساب وفاتورة سند الإرجاع والسند التحليلي، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة سند الإرجاع ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ لمطالبة أعلاه، ولما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت فاتورة سند الإرجاع ممهورة بختم المدعى عليها، مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن التوقيع والأختام تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية؛ ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وأربعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث