حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430856661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامالباحة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544171/1443
رقم الحكم:4430856661
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544171 لعام 1443ه المحكمة العامة المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430856661 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤١٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي: بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال وذلك مقابل رأس مال شراكة. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم: (...)، وحضر المدعى عليه أصالة: (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام والمتضمنة: (تم الاتفاق على شراكة بين الطرفين بموجب عقد اتفاق في بيع ثلاث قطع من الأراضي، وقد بدأت الشراكة في تاريخ: ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ، و دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وتم تحديد نصيب المدعي من الربح مقابل القيمة بمبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والشركة حالياً منتهية بسبب: (عدم التزام المدعي عليه بالأرباح).و طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي) انتهى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب المفصل وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات فاستعدا بذلك وبه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي أصالة: (...) المدون بياناته سابقاً، وحضر المدعى عليه أصالة: (...) المدون بياناته، وفي هذه الجلسة وبعد التأمل طلبت الدائرة من المدعي بيان العلاقة مع: (المدعى عليه) فقرر بأن: (المدعى عليه) لديه مكتب عقاري ويملك عدد من الأراضي وذكر لي بأنها ستحقق ربح بعد مدة فاشتريتها منه، وطلبت من المدعى عليه عرضها في عدة من المكاتب ومضت مدة طويلة، ولم يستطع المدعى عليه بيع الأراضي، وأطلب فسخ العقد ورد القيمة. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر: بأنه باع الأراضي على المدعي، وأن السوق معرض للربح والخسارة، وأنكر شراكته مع المدعي، أو اشتراط الربح في الأراضي ثم قدم نسخة من العقود المبرمة مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي قرر بأنه أبرم مع المدعى عليه: (ثلاثة عقود)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء. ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه برد مبلغاً قدره: مائة وثلاثون ألف ريال، (١٣٠٠٠٠)، وذلك مقابل رأس مال في شراكة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة تجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي، وذكر أن العلاقة مع المدعي ليست شراكة، وإنما علاقة: (بيع)، ولمصادقة المدعي على ما ذكره المدعى عليه وقرر بإبرام عدد: ثلاثة عقود مبايعة مع المدعى عليه على النحو التالي: الأول منها برقم: (١٠١٦) في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ بعنوان: (عقد مبايعة)، الثاني منها برقم: (١٠١٧) في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ بعنوان: (عقد مبايعة)، والثالث منها برقم: (١٠١٨) في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ بعنوان: (عقد مبايعة)، وبما أن إقرار المدعي بأن العقد بينه وبين المدعى عليه عقد: (بيع)، وبما أن عقد البيع من العقود اللازمة، ولا يقوى ما ذكره المدعي من بقاء الأراضي دون بيع فترة طويلة على فسخ هذا العقد، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا ءاوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي: (...) هوية رقم: (...) ضد المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...)؛ لما هو موضح من أسباب، حكماً خاضعاً للاعتراض.