حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887932/1444
رقم الحكم:4430931021
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887932 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931021 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للإستثمار والتطوير التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٠،٤٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٩م -تقريباً-. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٠،٤٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. وقدمت سندًا لدعواها: (كشف الحساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الوارد فيها. وبسؤالها عن نوع البضاعة التي تم توريدها أجاب قائلًا: أواني منزلية بالجملة، هكذا أجابت. وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: بينتي تتمثل في كشف الحساب، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على المذكور لم تجد الدائرة فيه ما يصح نسبته للمدعى عليها من ختم أو إمضاء أو بصمة. وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت قائلة: ليس لدي بينة حاضرة، وأنا أطلب إمهالي لإحضارها، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمتها بضرورة إرفاق المطلوب خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ففهمت واستعدت بذلك، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عمَّا رُفِعَت الجلسة السابقة من أجله أجاب قائلا: رُفِعت تلك الجلسة من أجل إحضار مزيد بينة على صحة دعوى موكلتي، وقد تعذَّر علي إحضار مزيد بينة، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠،٤٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي مقابل قيام موكلتها المدعية ببيع الأواني المنزلية المذكورة، وحيث إن الدائرة المدعية وكالة عن مزيد بينة فعجزت عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصَّت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي، وأصله في الصحيحين. وحسنه النووي. فأثبت الحديث بالفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، واستنادًا لما ورد في المادة الثالثة، ونصها: ١ -البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر. ٢ -البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ، ولما كانت اليمين لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية؛ عملًا بالمادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية (شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (شركة (...) المحدودة للاستثمار والتطوير التجاري ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستئناف؛ عملا بالمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.