حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430925380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470721097/1444
رقم الحكم:4430925380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470721097 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925380 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470721097 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/03/11هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شويل ذو بغرافة خلفية لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (15,500) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (372,000) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/03/26هـ ومازال العقد مستمراً، وأن المبالغ حالة السداد هي (72,259.83) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (17,002.32) سبعة عشر ألفاً وريالين واثنان وثلاثون هللة في تاريخ 2023/03/09هـ. وتبقى مبلغ 55257 خمسة وخمسون الفا ومائتان وسبعة وخمسون ريال ويحضر طلبه على هذا المبلغ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن أمر شراء رقم (PGI-ER-2021-po-120) بتاريخ 2021/10/26م، على مطبوعات المدعى عليها، والموجه للمدعية، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير ضريبية وعددها (4) على مطبوعات المدعية، والمشتري/ المدعى عليها، والممهورة بختم وتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي عباره عن عقد بتاريخ 2021/10/17م، إلى 2023/10/16م، على مطبوعات المدعى عليها والمُبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع وختم الأطراف ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هـ، حضر المدعي اصالة ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها أفادت انه تحيلها الى ما ذكرته في المحضر السابق وأفاد المدعي انه يقبل تقسيط المبلغ ويحصره على ما ذكره مسبقا وأفاد الطرفان انهما اتفقا على تقسيط مبلغ 55257 خمسة وخمسون الفا ومائتان وسبعة وخمسون ريال على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ 1/6/2023م على مبلغ قدره 27628.50 سبعة وعشرون الفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة ويحل القسط الثاني بتاريخ 1/7/2023م على 27628.50 سبعة وعشرون الفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة كما اتفق الطرفان انه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل لمبلغ المتبقي كاملا وحيث ان وكالة وكيلة المدعى عليها تحمل حق الإقرار والصلح واكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي أصالة طلبه في: إثبات الصلح المقدم من الطرفان. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابته في: إقرارها بصحة الصلح. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلة المدعى عليها من حق الإقرار والصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره 55257 خمسة وخمسون الفا ومائتان وسبعة وخمسون ريال على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ 1/6/2023م على مبلغ قدره 27628.50 سبعة وعشرون الفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة ويحل القسط الثاني بتاريخ 1/7/2023م على 27628.50 سبعة وعشرون الفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة كما اتفق الطرفان انه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث