حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430909566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898157/1444
رقم الحكم:4430909566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898157 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430909566 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470898157 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة اوفرسيزر كونستركشن كومباني برايفت ليمتد المدعى عليه: شركة طاقة المشاريع والتشغيل للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال توريد و انشاء خرسانة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٦٩٨,٧٣٥.٠٠) اثنا عشر مليونًا وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٤٨٨,٧٣٥.٠٠) ستة عشر مليونًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣,٩٨٩,٧٨٤.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٤٩٨,٩٥١.٠٠) مليونان وأربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦,٤٨٨,٧٣٥.٠٠) ستة عشر مليونًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨م بمبلغ قدره (١,٨١٢,٦٣٥.١٠) مليون وثمان مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و عشرة هلله، و(مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٩/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (٦٨٦,٣١٥.٩٥) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٤٩٨,٩٥١.٠٠) مليونان وأربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.).فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/09/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ياسر بن عوض بن عويض المطيري بالوكالة رقم (441471655) وحضر المدعى عليه وكالة/ محمد مناحي حمود العصيمي بالوكالة رقم (44845021)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ قدّم دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (عقد من الباطن) بموجب العقد الرئيسي الذي بين المدعى عليها و بين الجهة المالكة للمشروع وهي شركة المياه الوطنية و يتضمن العقد أعمال و محددة بالعقد المبرمة بشأن تنفيذ أعمال مشروع STP و مشروع LOT4 وفقاً للعقد المبرم في: 02 / 04 / 2018م و العقد المبرم في: 30 / 12 / 2017م، وهي عبارة عن أعمال توريد و تنفيذ أعمال خرسانية مسلحة و نتج عنه أنه تم سداد جزء من المبالغ المستحقة و بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (2.310.780.47 مليونين و ثلاثمائة و عشرة آلاف ريال و سبعمائة و ثمانون ريال و سبعة و أربعون هللة) وفقاً للمستخلص المرفق في الدعوى. وبناءً على الاتفاقية المذكور فإننا نطلب من مقامكم الكريم الحكم للمدعية بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي المطالب به (2.310.780.47 ريال). 2- الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (150.000 مائة و خمسون ألف ريال))ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ قدّم جوابًا مكتوبًا، والمتضمن: (أسأل الله لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ اتقدم نيابة عن موكلتي بدفعها في دعوى المدعية؛ وذلك وفقا للآتي: (أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعي، وذلك لما يلي من أسباب: السبب الأول: مخالفة الدعوى للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادة (19/1) من نِظَام المحكمة التجاريّة التي تنص على أنَّه: يجب في الدعاوى التي تُحددها اللائحة أن يُخطر المُدَّعِي المُدَّعَى عليه كتابةً بأداء الحقّ المُدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدَعْوَى ، وحيث إن أوراق الدعوى خلت مما يثبت إخطار المدعية لموكلتي وفقاً للنظام؛ وهو شرطٌ لقبول الدعوى، وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوى؛ مما يستوجب معه –والحالة هذه– القضاء بعدم قبول دعوى المدعية. السبب الثاني: مخالفة الدعوى للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعية لمخالفتها المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ وذلك بعدم بيان المشروع والأعمال محل الدعوى؛ وحيث إنَّ الدعوى لا تسمع إلا محررة؛ ولما قرره الفقهاء من أنَّ لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي... [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعيَّن معه – والحالة هذهِ – الحكم بعدم قبول هذهِ الدعوى. احتياطياً: في الموضوع: تدفع موكلتي بعدم صحة دعوى المدعية، وذلك لما يلي من أسباب: ما ذكرته المدعية في دعواها من قيامها بتنفيذ أعمال المقاولة لموكلتي واستحقاقها مبلغ وقدره (2,498,951) ريال؛ فغير صحيح، الصحيح أنّ المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال محل الدعوى لموكلتي حتى تستحق المبالغ التي تدعيها في هذه الدعوى، أما بشأنّ الورقة التي اسمتها المدعية مستخلصات ، فإن موكلتي تنكرها وتعترض عليها جملةً وتفصيلاً؛ استناداً لنص المادّة (29/1) من نِظَام الإثبات؛ والتي نصّت على أنه: يعد المحرَر صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. ، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي؛ وحيث أنكرت موكلتي الورقة المذكورة صراحةً والتي تعتبر محررات عاديّة، فإنَّها تكون غير منسوبة لموكلتي طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الورقة أي حجية في الإثبات في مُواجهة موكلتي، ولا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال ولا تنهض دليلاً في مواجهتها وهي والعدم سواء، مما يستوجب - والحالة هذه- القضاء برفض الدعوى. أتفق الطرفان في المادة (3/1) العقد المبرم بينها على أن قواعد محددة في إثبات تنفيذ الاعمال؛ والسداد يكون عن طريق اعتمادات بنكية؛ وذلك بموجب مستخلصات شهرية معتمدة عن الأعمال المنفذة والتي تصادق عليها موكلتي؛ والمعتمدة من مدير المشروع؛ ولمّا كان طرفي التداعي قد اتفقا على طريقة المحاسبة والصرف والإثبات بأن تكون بالآلية والطريقة بتقديم المدعية لمستخلصات شهرية معتمدة من موكلتي ومصادق عليها من مدير المشروع، ولما كانت المادة (6/1) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم ، والثابت أنّ المُدّعية لم تقدم المستخلصات معتمدة والتي تثبت استحقاقها لمبلغ التي تدعيها، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يؤكد لفضيلتكم أن دعوى قد جاءت بدون بينة في مواجهة موكلتي مما يستوجب رفضها. أخلّت المدعية بالتزامها بتسليم الأعمال لموكلتي – ابتدائياً-؛ وضمانها الأعمال من كافة العيوب لمدة عام من تاريخ التسليم الابتدائي، حسبما نصت عليه المادة (5) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، تأسيساً على ذلك فإنَّه يكون ما زعمته المدعية من انهائها من كافة الأعمال وفق شروط وبنود العقد، هو زعمٌ لا يتجاوز حاجز الاقوال المرسلة جدير بالرفض؛ إذ لو صحّ زعم المدعية إنهائها كافة الاعمال فالتبرز محضر الاستلام الابتدائي للأعمال، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى؛ والثابت أنَّ دعوى المدعية مُجردة لا بيّنة عليها، ولا ترتكز على أساس تناهض به البراءة الأصلية، أو انشغال ذمة موكلتي، ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ(؛ مما يستوجب - والحالة هذه- القضاء برفض الدعوى. لذا؛ تطلب موكلتي من مقام الدائرة المُوقرّة الحكم: أصلياً: عدم قبول الدعوى، للأسباب المذكورة أعلاه. احتياطياً: رفض الدعوى. وصلى الله على سيدنا محمد.)ا.هـ وبسؤال المدعي وكالة هل تم إخطار المدعى عليها؟ أجاب قائلا: نعم تم الإخطار برقم الخطاب 4405/10 بتاريخ 14/05/1444هـ الصادر من مكتبنا إلى المدعى عليها. هكذا أجاب ثم أبرز الخطاب المُشار إليه، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعي وكالة فلم يتم إخطار موكلتي ولم صل لموكلتي الخطاب المذكور. هكذا قرر، فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم ما يُثبت إخطار المدعى عليها بطلب إلكتروني وتقديم رد موكلته عما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة الجوابية وحصر بيناته في هذه الدعوى وتقديمها خلال عشرة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعى عليه وكالة بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ياسر بن عوض بن عويض المطيري بالوكالة رقم (441471655) وحضر المدعى عليه وكالة/ محمد مناحي حمود العصيمي بالوكالة رقم (44845021)، وقد قدم المدعي وكالة طلب إلكتروني برقم (4411167422) وتاريخ 07/10/1444هت والمتضمن: (تم أرسال إخطار رسمي لأحد ملاك الشركة / ناصر الحماد عن طريق الواتساب الخاص به على رقم الهاتف: (...) (مرفق صورة) لعدم وجود أي بيانات للشركة في العقد أو غيره.)ا.هـ، كما أن المدعى عليه وكالة قد قام بتقديم طلب إلكتروني برقم (4411239393) وتاريخ 21/10/1444هـ والمتضمن: (أتقدّم لمقام الدائرة الموقرة بجواب موكلتي على المذكرة المنوه عنها أعلاه؛ وذلك وفقاً للآتي: أولاً: غير صحيح ما زعمته المدعية من إخطارها موكلتي بأداء الحق المدعى به؛ والصحيح أنّ المدعية لم تقم بإخطار موكلتي حسب النظام –ولم تسلمها أي إخطار- وبعد الرجوع للورقة التي أرفقتها المدعية والمدعى أنها ما يثبت (تسليم الإخطار)؛ نجد أنها تضمنت رقم جوال لا يعود لموكلتي وهو: (...) ولا علاقة له بموكلتي بهذا الرقم من قريب أو بعيد؛ كما أنّ الشخص المدعي أنه أحد ملاك موكلتي فغير صحيح جملة وتفصيلاً؛ فالثابت أن الملاك في الشركة المدعى عليها شركات لها شخصيتها الاعتبارية؛ وليس أفراد كما تزعم المدعية؛ ومما يؤكد لفضيلتكم عدم استلام موكلتي للإخطار؛ وعدم وصول الإخطار لموكلتي وعدم تحقق غاية المنظم من الإخطار النظامي؛ ومخالفة إجراءات المدعية ودعواها للمادة (19/1) من نِظَام المحكمة التجاريّة؛ والمادة (69) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ وحيث لا يخفى على شريف علم فضيلتكم إنّ الإخطار شرطٌ لقبول الدعوى، وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوى؛ مما يستوجب معه –والحالة هذه– القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. ثانياً: دحضاً لمزاعم المدعية الباطلة من عدم وجود بيانات لموكلتي في العقد؛ نرفق لفضيلتكم نسخة من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي تضمن في مقدمته بيانات موكلتي؛ كما نص صراحة في المادة (21) منه على أنه: يتم تبادل المراسلات بتسليمها باليد بإيصال أو بالبريد المسجل أو الفاكس إلى عناوين الطرفين في هذا العقد ؛ الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم مخالفة الدعوى للنظام؛ مما يستوجب – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول الدعوى. [مستند رقم: 01 ] ثالثاً: الثابت أن المدعية عجزت عن الرد على مسألة اتفاق الطرفان في المادة (3/1) العقد المبرم بينها على أن قواعد محددة في إثبات تنفيذ الاعمال؛ والسداد؛ وذلك بموجب مستخلصات شهرية معتمدة عن الأعمال المنفذة والتي تصادق عليها موكلتي؛ والمعتمدة من مدير المشروع؛ ولمّا كان طرفي التداعي قد اتفقا على طريقة المحاسبة والصرف والإثبات بأن تكون بالآلية والطريقة بتقديم المدعية لمستخلصات شهرية معتمدة من موكلتي ومصادق عليها من مدير المشروع؛ وايضاً الرد على مسألة انكار موكلتي للأوراق المدعى أنها مستخلصات استناداً للمادة (29/1) من نظام الإثبات؛ وغير ذلك من الدفوع الجوهرية؛ والتي تضمنتها مذكرة موكلتي المرصودة في جلسة 19/09/1444ه؛ ونتمسك بها ونحيل إليها منعاً للتكرار؛ وحفاظاً على ثمين وقت فصيلتكم. لذا؛ تطلب موكلتي من مقام الدائرة المُوقرّة الحكم: أصلياً: عدم قبول الدعوى، للأسباب المذكورة أعلاه. احتياطياً: رفض الدعوى. وصلى الله على سيدنا محمد.)ا.هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن السجل التجاري وعقد التأسيس لموكلته؟ فأرفق نسخة من السجل التجاري ونسخة من عقد التأسيس. جرى الاطلاع عليهما وإرفاقهما بالقضية. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في عقد مقاولة بين تاجرين فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى؛ استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وقد نصّت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/939 وتاريخ 15/08/1441هـ ما يلي: (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)ا.هـ، واستنادًا للمادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ ونصّها: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة)ا.هـ وحيث لم يقدّم المدعي وكالة ما يُثبت إخطار المدعى عليها أو من يمثلها الأمر الذي ترى معه الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينالُ من ذلك ما قدّمه المدعي وكالة من إرسال إخطارٍ رسميٍ إلى المذكور في صحيفته؛ إذ جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري وعقد التأسيس العائد للمدعى عليها ولم يظهر صفة المرسل له ولا علاقته بالمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث