حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430905944
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483781/1444
رقم الحكم:4430905944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483781 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905944 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470483781 لعام 1444هـ المدعي: شركة حمدان حمود ظاهر الشمري التجارية المدعى عليه: مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته بضائع طبية وهي عبارة عن كمامات بحسب ما تم الاتفاق عليه، وعلى موكلته تحويل المبالغ مقدماً تحت الحساب، وبالفعل قامت موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (342,700) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة ريالاً. وقد استلمت موكلته من المدعى عليها بضاعة إجمالي قيمتها مبلغ وقدره (159,350) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وبعد إقامة هذه الدعوى قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (1000) ألف ريال على حساب موكلته ليصبح إجمالي ما استلمته موكلته من المدعى عليها مبلغ قدره (160,350) مائة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وإجمالي ما استلمته المدعى عليها من موكلته مبلغ وقدره (341,700) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة ريالاً. وحيث لم تسلم المدعى عليها موكلته باقي البضائع المتفق عليها ولأحقية موكلته بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها. طالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (182,350) مائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية عبارة عن عدد (3) حوالات بنكية، وهي كالتالي: 1- حوالة بنكية بتاريخ 14/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (80,500) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال لحساب المدعى عليها، محررة على مطبوعات مصرف الراجحي. 2- حوالة بنكية بتاريخ 27/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريالاً لحساب المدعى عليها، محررة على مطبوعات بنك الأهلي. 3- حوالة بنكية بتاريخ 28/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً لحساب المدعى عليها، محررة على مطبوعات بنك الأهلي. 2- محرر عادي متمثل في سند صرف نقدي مؤرخ في 19/ 02/ 2022م بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ريالاً، محرر على مطبوعات المدعية. 3- محرر عادي متمثل في سند صرف نقدي مؤرخ في 13/ 04/ 2022م بمبلغ قدره (7,200) سبعة آلاف ومئتان ريالاً، محرر على مطبوعات المدعية. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ 01/ 08/ 2020م إلى 21/ 11/ 2022م محرر على مطبوعات المدعية، على مبلغ إجمالي قدره (183,350) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. 5- محررات عادية عبارة عن عدد (27) فاتورة محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (135,150) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأكد وكيل المدعى عليها على أن موكلته استلمت مبلغ المطالبة من المدعية ولم تسلم موكلته البضاعة الخاصة بهذا المبلغ للمدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (182,350) مائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابه في: الإقرار باستلام موكلته مبلغ المطالبة دون تسليم المدعية البضاعة، واستناداً لما جاء في نظام الإثبات الصادر في 26/ 05/ 1443هـ، في المادة (17) من أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، والمادة (18) من النظام ذاته ونصها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام حسين حمد سعيد القوانصية المنهالي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة حمدان حمود ظاهر الشمري التجارية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 182.350 مئة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 18.235 ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430905944 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470483781 لعام 1444هـ المدعي: شركة حمدان حمود ظاهر الشمري التجارية المدعى عليه: مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (182,350) مائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 20/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام حسين حمد سعيد القوانصية المنهالي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة حمدان حمود ظاهر الشمري التجارية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 182.350 مئة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 18.235 ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 26/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، والمتضمنة أن الحكم ألزم مدير الشركة وأن المؤسسة تحولت إلى شركة، وتم رفع طلب تصحيح بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ وموضوعا لم تتأكد الدائرة من الحوالات ولا من صحتها، طلب في ختامها الحكم مجددا بالصفة الصحيحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن الدعوى قيدت على المؤسسة ولم تحول إلى شركة إلا بعد قيد الدعوى وأن تصرف المدعى عليه تحايل وتنصل من الحق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (20/08/1444) في القضية رقم (4470483781) القاضي: بإلزام حسين حمد سعيد القوانصية المنهالي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة حمدان حمود ظاهر الشمري التجارية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 182.350 مئة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 18.235 ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.