حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470981205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981205/1444
رقم الحكم:4470981205
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981205 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470981205 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية والكترونية، بثمن إجمالي قدره (١,٦٩٩,١٢٠) مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (١,٤٨٣,٧٦٨) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٥,٣٥١) مئتان وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٠٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعون ريالاً. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وخطاب تأكيد المستحقات الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، وبسؤالها عما ترغب في إضافة قررت الاكتفاء بما قدمته، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٣٥١) مئتان وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً والذي يمثل باقي مستحقات أجهزة كهربائية والكترونية وردها موكلته للمدعى عليها إضافة على أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والممهورة بختميهما. ٢- خطاب تأكيد مستحقات صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بما يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٥,٣٥١) مئتين وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.