حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928329/1444
رقم الحكم:4430836612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836612 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928329 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رئية المستقبل للمقاولات المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٨٢,٩٠١.٥٤) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، وذلك مقابل تأجير سيارات."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 7/10/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (444764845) ووكيلة المدعى عليها بوكالة رقم (44655298)، وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعواه وطلبت أن يحصر طلباته وبيناته، فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وذكر أن لديه فواتير يطلب تقديمها للدائرة بما يتضمن إمهاله لذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لإصدار للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث