حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841700/1444
رقم الحكم:4430917126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841700 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917126 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470841700 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/05/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد أسماك و روبيان) بثمن إجمالي قدره (31,220.20) واحد وثلاثون ألف ومئتان وعشرون ريال وعشرون هللة، سددت المدعى عليها منه (7,400.00) سبعة آلاف وأربع مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، إلجاء المدعية إلى رفع دعوى للمطالبة بمستحقاتها نتيجة تعنت المدعى عليها مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامي لرفع الدعوى)، وطالبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (23,820.20) ثلاثة وعشرون ألف وثمان مئة وعشرون ريال وعشرون هللة 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,764.00) أربعة آلاف وسبع مئة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه 1- مصادقة رصيد بتاريخ 05\01\2023م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب المدعية بتاريخ 15\03\2023م يتضمن فواتير المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/09/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/11/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية الحاضره المدعية عن مبلغ المطالبة حيث جاء في طلبات الدعوى المطالبة بمبلغ وقدره (23,820) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال وعشرون هللة؟ ذكرت بأن هذا ما تطالب به موكلتها والمبلغ المتبقي مجموع المطالبة قدرها (31,220) واحد وثلاثون ألف ومئتان وعشرون ريال وعشرون هللة قد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وموكلتي تطالب بما جاء في طلبات القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وحيث حصر المدعي طلباتها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (23,820.20) ثلاثة وعشرون ألف وثمان مئة وعشرون ريال وعشرون هللة 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,764.00) أربعة آلاف وسبع مئة وأربعة وستون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وللعقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، وبناء على كشف الحساب المقدم من المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب، وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل واستناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية للنظام، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (23,820.20) ثلاثة وعشرون ألف وثمان مئة وعشرون ريال وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث