حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842032/1444
رقم الحكم:4430902536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842032 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902536 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470842032 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) لمواد البناء المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م بثمن قدره (٤,٢٦٨.٨٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤,٢٦٨.٨٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانون هللة، وقدم سندًا لدعواه: (فاتورة وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 27/08/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 19/09/1444 ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه بوكالة شرعية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الواردة فيها، وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: بينتي تتمثل في كشف الحساب بتاريخ 17/ 09/ 2022م، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على المذكور لم تجد فيه الدائرة ما يصح نسبته للمدعى عليها من ختم أو إمضاء أو بصمة، وبسؤالها هل لديه مزيد بينة؟ فأجابت قائلة: ليس لدي مزيد بينة، وأنا أطلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعوى موكلتي، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعية وفي جلسة اخرى بتاريخ 26/10/1444 ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) المثبتة بياناته بضبط الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكَالة شرعية، وقد قرر سابقا السير في الدعوى -حضوريا-وقد رفعت الجلسة السابقة؛ لتبليغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة؛ لحضوره وأداء اليمين الحاسمة، وقد جرى التبليغ، وجاء في نص النتيجة تم التبليغ ، وعليه فقد عَدَدْتُ المدعى عليه ناكلًا عن اليمين استنادًا لما نصت عليه المادة (57 / 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ثم قرر المدعي وكالة قائلة: لقد سدد المدعي عليه قبل موعد الجلسة مبلغًا قدره (1.500) ألف وخمس مائة ريال سعودي، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره (2,768.80) ألفان وسبع مائة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة، هكذا قرَّرَ. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٦٨.٨٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هلله تمثل ثمن توريد البضاعة المذكورة في دعواها لصالح المدعى عليها. وبما أن وكيلة المدعي لا بينة لها على دعواها المشار إليه أعلاه، وقد طلبت يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكلتها، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين إلي المدعى عليها؛ طبقًا لما جاء في المادة (97/ 1) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الإبلاغات المرفق بملف القضية ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فإن الدائرة تعدُّه في حكم الناكل طبقًا لما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: 1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، وتقضي عليها بنكولها . وحتى لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيلة لإضاعة حقوق أصحابها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,768.80) ألفان وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لصالح المدعية مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). ويُعدُّ هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستئناف؛ استنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث