حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430900050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470810258/1444
رقم الحكم:4430900050
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810258 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430900050 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470810258 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله محمد بن سليمان العنزي المدعى عليه: مؤسسة الافق التخصصيه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ 15/01/1440هـ الموافق 25/09/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات ومعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 15/01/1440هـ الموافق 25/09/2018م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٥٠٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/01/1440هـ الموافق 25/09/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 15/01/1440هـ الموافق 25/09/2018م في المدينة المنورة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 29/08/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها و بعرض لائحة الدعوى قرر وكيل المدعي بأن تاريخ التعاقد في عام 1442هـ وليس في عام 1440هـ كما هو مذكور في اللائحة كما قرر بأن المسدد 40.000 أربعين ألف ريال وليس كما ذكر في اللائحة 25000 ريال وقد أرفق وكيل المدعى عليها مذكرته الدفاعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على مذكرة المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم 26/10/1444هـ حضر المدعي اصالة ووكيل المدعى عليها وذكر المدعي اصالة بأن محاميه اخطأ في دعواه السابقة وضيع عليه حقه وكذلك أخطأ في هذه الدعوى وبسؤاله قرر بأن التعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بشراء جميع ما تملكه المؤسسة من موجودات سوى السجل التجاري وعلى أن يسددها 75000 ريال على دفعتين الأولى بمبلغ 40000 ريال بعد استلام نص العدة والأدوات وبناءُ على ذلك ولعدم بيان المسلم والمستلم من العدد والأدوات والمبالغ وبيان التكاليف وبناءُ على ما ذكره المدعي اصالة بشأن خلاف موضوع الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً لعد تحرير الدعوى وبيانها؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر الدعوى حيث اختلفت في الجلسة الاولى عما ورد في اللائحة ثم اختلفت في جلسة اليوم بحضور الاصيل وذكره بوجود أخطاء في الدعوى وأن البيع لا يشمل السيارات والمعدات فقط بل يشمل جميع الموجودات، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، وإذ كان الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث