حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430920296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430920296
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470376005 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430920296 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٦٠٠٥ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه ألمنيوم، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩ م حتى تاريخ ٠٧\١١\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية هللة. ٢- محرر عادي متمثل في سند لأمر صادر من المدعى عليه على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة يوم ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورة المدعى عليه أصاله / (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته فقدمها عبر المحادثة ونصها: "ابتداءً أدفع شكلاً بـ: أن المدعى اودع في المرفقات سند لأمر مزور وغير صحيح ويمكن للمحكمة التأكد من بطلانه عن طريق الأدلة ج. أما ما ورد في الدعوى من العمـلة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد أي تاريخ تعاقدي بيننا)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا توجد أي قيمة تعاقدية)، وصفة المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد بيننا أي تعاقد قانوني وهو موجود في السوق مثل غيرة من التجار)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد عقد بيننا)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد تاريخ محدد والمدعي مورد ويبيع مثل غيرة ونحن نشتري من الجميع حسب الأنسب سعر ونقدي)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (بسبب عدم وجود عقد رسمي فلا معقود عليه)، ومدة العقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد عقد)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (جميع المشتريات نقدية ولا يوجد شراء اجل)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (الشراء جميعة نقدي وبذلك يكون الثمن مسلم في جميع معاملاتنا التجارية مع المدعي وغيرة من التجار). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحة والصحيح (المدعي تاجر مثل غيرة في السوق ولا توجد علاقة بالآجل بيننا) ولا يوجد ثمن مستحق ولا يوجد أي مبالغ أجله بيننا. وأضيف: السند لأمر المرفق لم يتم توقيعي علية ويمكن التحقق بذلك عن طريق الأدلة الجنائية. وأطلب: صرف النظر." هذا نص مذكرة المدعى عليه، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للإجابة،، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الأطراف ذلك والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ ونصها: "اقر المدعى عليه بصحة التعامل مع موكلتي وانه اشترى منها بالفعل ولكن طريقة الشراء نقدي وهذا غير صحيح والصحيح ان التعامل توريد وتاريخ التعامل صحيح وكذلك السند لأمر الذي يطعن فيه المدعى عليه بالتزوير والمختوم بختم المؤسسة وموكلتي لا مانع لديها من تقديم اصل السند للمحكمة لاحالته للادلة الجنائية لمعرفة هل هو مزور ام لا ولموكلي الحق كذلك في طلب تعزير المدعى عليه حال ثبت صحة السند لأمر لتضييع وقت الدائرة والمماطلة التي هي معتاده من قبله وما دفع به المدعى عليه من انه كان يسدد نقدا وانه لا يوجد في ذمته شيء لوكلتي وانه سدد ثمن البضاعه فغير صحيح وعليه تقديم البينة على ذلك ومازال في ذمته لموكلتي مبلغ وقدرة ٢٢٤٩١.٠٨ريال اثنان وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعون ريال لم يسددها لموكلتي حتى الان اطلب من فضيلتكم الزامه بسدادها" هذا نص مذكرة وكيل المدعية. وفي جلسة ١١/٠٩/١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصاله وفي هذه الجلسة تقرر الدائرة فتح باب المرافعة وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته البينات الآتية: ١- كشف حساب محرر من المدعية غير ممهور بختم المدعى عليها، ٢-سند لأمر محرر من المدعى عليه على مطبوعات المدعي وممهور بختم المدعى عليه وموقع من قبله بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه في محضر جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ أنكر صحة دعوى المدعية، وانكر وجود تعامل بالآجل وادعى أن التعامل كان يتم نقديا، ودفع في مواجهة السند لأمر بتزويره عليه، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها، وتفهم وكيل المدعية بأن له الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فأفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بانه مستعد بأداء اليمين، وعليه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين، حلف قائلا: "والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن المدعية شركة (...) لم تقم بتوريد البضاعة محل المطالبة في هذه الدعوى إلي أنا (...) وأن مطالبتها بقيمة هذه البضاعة وقدرها (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية هللات غير صحيحة وليس بذمتي لها هذا المبلغ وأنكر دعواها جملة وتفصيلا"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية هللة. والثابت أن المدعى عليه أنكر صحة دعوى المدعية، وانكر وجود تعامل بالآجل وادعى أن التعامل كان يتم نقديا وتم السداد، ودفع في مواجهة السند لأمر بتزويره عليه. وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"، وفي رواية للبيهقي: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها، وأفهمت وكيل المدعية بأن له الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فأفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بانه مستعد بأداء اليمين، وحيث الثابت أن الدائرة قد أجرت الوجه الشرعي تجاه هذا بعرض طلب اليمين على المدعي من المدعى عليه، وقبل المدعي بطلب اليمين من المدعى عليها، وبعرض أداء اليمين على المدعى عليه، أداها وفق ما تم ضبطه بجلسة ٠١/١١/١٤٤٤هـ، وعليه وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية لدعوى المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.