حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430919067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578807/1444
رقم الحكم:4430919067
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578807 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430919067 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470578807 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/05/28 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليها (أجهزة كهربائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17 هـ، بثمن إجمالي قدره (112,125) مائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (112,125) مائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية برقم (480) بتاريخ 17\10\2022 م بمبلغ إجمالي قدره (22,425) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمس وعشرون ريال، ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية برقم (501) بتاريخ 25\10\2022 م بمبلغ إجمالي قدره (89,700) تسع وثمانون ألف وسبعمائة ريال، ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في وم 21/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04\09\1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي لم يقدم بيانات مالك المؤسسة المدعى عليه لإدراجها في بيانات الدعوى ومنطوق الحكم فاستفسرت منه الدائرة عن ذلك فأجاب بان بينات المدعى عليه غير موجودة لديه ويطلب مهلة لإحضارها، فأفهمته الدائرة بإدراجها في النظام وتقرر تأجيل نظر القضية والتأجيل النطق بالحكم لحين إحضار وكيل المدعي هذه البيانات. وفي جلسة 01/11/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (112,125) مائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع أجهزة كهربائية للمدعى عليه، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في فاتورتين على مطبوعات المدعي ممهورتين بختم المدعى عليه وموقعتين من قبله مجموعهما هو مبلغ المطالبة في الدعوى وقدم وكيل المدعي ترجمة لهما، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢.١٢٥) مائة واثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.