حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470705051/1444
رقم الحكم:4430901514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705051 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901514 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470705051 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات البن والقهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة ضريبية رقم (24) بتاريخ 30/05/2022م وإجمالي الفاتورة مبلغ وقدره (20,642.5) عشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد مفصلاً في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ويستند في دعواه إلى فاتورة ضريبية وشيك محرر مع ورقة الاعتراض من البنك. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فاتورة ضريبية رقم (24) بتاريخ 30/05/2022م وإجمالي الفاتورة مبلغ وقدره (20,642.5) عشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئيًا، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) 1-مبلغاً قدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله 2- مبلغاً قدره (2000) الفا ريال أتعاباً للمحاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.