حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430860881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470535230/1444
رقم الحكم:4430860881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535230 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430860881 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470535230 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٩٦٩.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل عقد توريد وتركيب أنظمة الاستدلال والانارة وشواحن السيارات لمواقف السيارات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 19/6/1444 ه حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثّله، وجرى من الكاتب المختصّ التّحقّق من وكالاتهم وصفاتهم، ثمّ جرى من الدّائرة إفهام الحاضر عن المدّعي بتقديم صحيفة دعواه المعتمدة عن طريق الطّلبات على القضيّة خلال العشرة أيّام التالية لهذه الجلسة، وأنّ لخصمه الإجابة عن ذلك خلال العشرة أيّام التّالية لذلك، ثمّ له الإجابة عن جوابه في العشرة أيّام اللاحقة، ولكلٍّ من الأطراف الاكتفاء بما يقدّمونه، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم، وفي جلسة 15/8/ 1444ه وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعية اكتفاءها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه بموجب وكالة رقم (...) وبحضور وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن تم سداد المبلغ المطالب به قبل هذه الجلسة، وأفادت بأنه لم يعد لموكلتها مطالبة في هذه الدعوى، ثم أكد ذلك وكيل المدعية، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث