حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430882222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830387/1444
رقم الحكم:4430882222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830387 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430882222 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٠٣٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقام هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على اللائحة وقد تضمنت، أولاً: أنه في تاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩ه تم تسجيل علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بوصف (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز) رقم التسجيل (...) للمالك (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: وفي تاريخ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه تم التعدي واستغلال هذه العلامة التجارية المسجلة لصالح شركة (...)، من قبل المدعى عليها حيث انها طلبت تسجيل علامة تجارية مشابهه للعلامة التجارية الأصلية ورقم التسجيل للعلامة المقلدة (...) أسم العلامة (...) لصاحبتها (...) السجل التجاري رقم (...)، مما يعد مخالفًا لنص المادة الثالثة لنظام العلامات التجارية (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين...)، ثالثاً: أن هذا التعدي على العلامة التجارية السابق تسجيلها بغير وجه حق، يضر بمالكها ويسبب تضليل وخلط للمستهلك، مما يخوله حق اللجوء المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية (يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك) وفي واقع الامر قد تم تقديم دعوى ضد المدعى عليها سابقاً رقم الصك (٤٤٧١٨٥٣٨٠) نص الحكم (فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: شطب العلامة التجارية رقم (...) بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٢ه تحت الفئة (٤٣) والمملوكة لمطعم (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...)، هوية وطنية رقم (...). ثانياً منع/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...)، هوية وطنية رقم (...)، من استخدام العلامة المشار إليها، ولازالت المدعى عليها تقوم بتسجيل علامات تجارية مشابهة وتقوم باستخدامها والتضليل على الجمهور ووضع العلامة التجارية التابعة لشركة (...) صورة محل المدعى عليه واستخدام فواتير طلبات مشابهة لشركة (...)، ثم سألته الدائرة عن رقم تسجيل العلامة التي يطالب بشطبها فأجاب بأنه: (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى؛ كون الدعوى أقيمت ضد موكلته ولم تقام ضد المؤسسة المسجلة باسمها، بناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم جواب موضوعي، فأجاب بعدم صحة دعوى المدعية لعدم وجود تشابه بين العلامتين، كما أن المدعى عليه سجلت العلامة بشكل نظامي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما تقدم، وبتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة وقد تضمنت، أنه من الناحية الشكلية ندفع بعدم قبول الدعوى لفوات المهلة المقررة نظامًا وهي ستون يومًا من تاريخ النشر بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وكذلك ما جاءت به اللائحة التنفيذية للنظام في مادتها الثانية عشر، حيث تم نشر وشهر تسجيل العلامة على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م ولم يتقدم المدعي بتظلمه أمام الجهة المختصة إلا بعد مرور ما يقارب ستة أشهر، أما من الناحية الموضوعية فإننا نشير وبشكل جلي إلى شهادات التسجيل للعلامتين محل التظلم وما جاء في وصف العلامات من تباين واضح وجلي حيث تم وصف العلامة المسجلة لموكلته بأنها كلمة عربية (...) وأما وصف علامة المدعية فإنها كلمة (...) بالعربي كما يظهر كون لون العلامتين بهما اختلاف ظاهر حيث تحمل علامة المدعى عليها في وصفها وصورتها اللون الأحمر للبطاقة والصورة التي ترمز ل(...)، أما المدعية فإن علامتها مكتسية باللون الأبيض إضافة إلى وضوح الاسم باللاتينية والذي لا يتطابق مع علامة المدعى عليها، لذا أطلب أولاً: رد طلبات المدعية لما هو موضح أعلاه، ثانياً: إلزام المدعية بتحمل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ألف ريال، وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعية، وكما حضرها وكيل المدعى عليها سالفين الذكر، وبسؤال الأطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم, الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ، وذلك تأسيساً على وجود تشابه بين العلامتين يؤدي لتضليل المستهلك العادي، وحيث تمثل دفع المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، كون الدعوى أقيمت ضدها ولم تقام ضد المؤسسة المسجلة باسمها، ولما كانت الدائرة بصدد فحصه تبين لها أنه قائم على غير أساس، إذ إن ذمة المؤسسة متحدة مع ذمة مالكها مما يجعل الصفة منعقدة في مواجهة المدعى عليها، استناداً لما نص عليه التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع والنظر في موضوع الدعوى، وأما من الناحية الموضوعة فقد كان من البين إنكار المدعى عليها من عدم وجود تشابه بين العلامتين على العلامة المسجلة المذكورة أعلاه؛ وبالاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا يجوز تسجيل: (أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة ...)، وحيث إن الثابت أن المدعية سجل علامتها بتاريخ ٦/١١/١٤٣٩هـ، وأن الحماية لها حتى تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧هـ، بموجب شهادة التسجيل رقم (...)، وحيث أسست المدعية طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى، لوجود التشابه الذي يضلل المستهلك العادي، وبتأمل الدائرة لعلامة المدعية تبين أن وصفها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (كلمة (...) بحروف عربية و لاتينية باللون الحمر والبنفسجي بشكل مميز)، وأن وصف علامة المدعى عليها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (بطاقة باللون الأحمر رسم بها رسم مميز لما يشبه الدائرة وبداخلها رسم يرمز ل(...) يحمل طبق طعام وكتب بجانبها كلمة (...) بحروف عربية والعلامة بالألوان الأحمر والأبيض والذهبي)؛ فقد تم رسم كلمة (...) في علامة المدعى عليها بطريقة مشابهة لكلمة (...) في علامة المدعية؛ وعليه فإن ذلك مدعاة لتضليل المستهلك العادي؛ لا سيما ما اتحاد العلامتين في الفئة (٤٣)، والمعتبر في النظر بين العلامات هو بحث مواطن التشابه لا الاختلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب العلامة التجارية محل الدعوى، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٧) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نص الحكم: حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...)، بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ، المملوكة/ لمطعم (...)، المملوك ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث