حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430894179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335341/1443
رقم الحكم:4430894179
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335341 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430894179 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439335341 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/11/09هـ -تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها (...) معده واحده فقط لمدة (1) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (12,014.47) اثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريالا وسبعة وأربعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (12,014.47) اثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريالا وسبعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وما زال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/10/09هـ حتى 1441/11/09هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (12,014) اثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريال، عن الفترة من 1441/10/09هـ إلى 1441/11/09هـ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (MAY-20-08) وتاريخ 2020/06/30م على مطبوعات فرع مؤسسة (...) التجارية بمبلغ وقدره (12,014) اثنا عشر ألفا وأربعة عشر ريال وممهورة بتوقيع منسوب للمستلم، 2- طلب أمر شراء برقم (1HDH042020) وتاريخ 2020/04/09م على مطبوعات مركز (...) للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها (17,500) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمركز، وقد عقدت الدائرة جلسة يوم 16/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي اصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه (١٢,٠١٤) اثنا عشر ألفًا وأربعة عشر ريال قيمة تأجير (...) معده واحده مع السائق وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 17/05/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...)، (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وعليه تقرر الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، واستمهلت وكيلة المدعى عليها للإجابة. وفي جلسة 29/06/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إجابتها قدمتها عبر المحادثة ونصها: "موكلتي لا علم لها بطلبات الشراء هذه، و تنكر الطلب المقدم من قبل المدعية. والمدير العام والشريك (...) هو القائم على جميع التعاملات والتعاقدات المتعلقة بالشركة منذ أن كانت مؤسسة حتى الآن وهو مستعد لليمين" هذا نص إجابة وكيلة المدعى عليها، وبعرضها على المدعي قرر الاكتفاء وطلب توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان المدعي قدم كبينة على الدعوى البينات أمر شراء وترجمته وهو غير كافي لإثبات صحة مبلغ المطالبة، كما قدم فاتورة وترجمتها وهي غير ممهورة بختم المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعى عليها أفادت بأن المؤسسة تم تحويلها إلى شركة، كما تشير الدائرة إلى ان التعامل السابق كان بين المدعي والمؤسسة، وعليه تقرر الدائرة بأن بينة المدعي غير موصلة وتوجه اليمين على مالك المؤسسة المدعى عليه لكون التعامل تم مع المؤسسة والدعوى مقامة على المؤسسة، وطلب المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه، وبعرض أداء اليمين على وكيلة المدعى عليه أفادت بان موكلها مستعد بأداء اليمين، فأفهمتها الدائرة بحضور موكلها في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وفي جلسة 06/08/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله المدعى عليه سجين بسبب قضية أخرى ولا يستطيع الحضور لأداء اليمين وأفاد بأنه سيبحث الصلح مع المدعي قبل الجلسة القادمة وفي حال عدم إنهاء القضية صلحا فيطلب مخاطبة السجن لتمكين موكله من الحضور لأداء اليمين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/24هـ وملخصها: بواسطة الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد المدعي بأنه تصالح مع المدعى عليه خارج المحكمة وسدد له المدعى عليه المبلغ المتفق عليه وطلب المدعي أصالة الحكم بانقضاء الدعوى، وصادق على هذا وكيل المدعى عليه. وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار للحكم. الأسباب: وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليه بالتخالص مع المدعي بتسليمه المبلغ المتصالح عليه، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما على الوجه الوارد أعلاه، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث