حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430903939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825692/1444
رقم الحكم:4430903939
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825692 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430903939 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470825692 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الحديدية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته مؤسسة فردية تعمل في مجال الصناعة و النقل، قامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلته على أن تقوم موكلته بنقل البضائع الخاصة للمدعى عليها، ثم تقوم موكلته بإصدار فاتورة للمدعى عليها لسداد قيمة النقل. ثانياً: نتج عن التعامل بين موكلته والمدعى عليها عدة فواتير بلغ إجمالي قيمتها (574,078) خمسمائة و أربعة وسبعون ألفاً و ثمانية و سبعون ريالاً. ثالثاً: تواصلت موكلته مع المدعى عليها لأكثر من مرة لسداد المبلغ لكن دون جدوى، وبعد ذلك قامت المدعى عليها بعمل جدولة للمبالغ مؤرخة في 31/ 10/ 2021م مطبوعة على ورق المدعى عليها ومصادق عليها بتوقيع المدير العام وتوقيع نائب المدير العام و مختومة بختم الشركة، على أن يكون سداد أول دفعة بتاريخ 15/ 12/ 2021م وحتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بأداء أي من دفعات الجدولة بتالي فإنها لما تلتزم بسداد المبالغ المترتبة بذمتها و المستحقة لصالح موكلته. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (574,078) خمسمائة و أربعة وسبعون ألفاً و ثمانية و سبعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً وذلك مقابل أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية جدولة المبالغ بتاريخ 25/ 03/ 1435هـ لسداد مبلغ قدره (574,078) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً من المدعى عليها إلى المدعية وممهوراً بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرات المقدمة وذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه رداً على الفواتير جاء فيه: بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة والمرسلة من المدعية لم نجد في الفواتير المقدمة من المدعية ما يفيد استلام موكلته للبضائع، وجميع الأوراق غير موقعة، وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى، فعقب وكيل المدعية أن هناك إقراراً صادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (574,078) خمسمائة و أربعة وسبعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً وذلك مقابل أضرار التقاضي. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (574,078) خمسمائة و أربعة وسبعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً، وقدم ما يثبت صحة دعواه مستند اتفاقية جدولة المبالغ بتاريخ 25/ 03/ 1435هـ لسداد مبلغ قدره (574,078) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً من المدعى عليها إلى المدعية وممهوراً بختم المدعى عليها، وحيث أن الأجر مقابل المنفعة ، وحيث أن موكلته قد أدت ما عليها من مهام دون تقصير أو تهاون، وأن المدعى عليها مقرة بمبلغ المطالبة بموجب ما جاء في اتفاقية جدولة المبالغ، فاستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، آية: (1) ووجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً فأتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وجه الدلالة من ذلك أنه يجب على كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وأن يكون ثابتاً عند التزاماته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً وذلك مقابل أضرار التقاضي، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة: فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى مما تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات الحديدية (...)أن تدفع لـ:مؤسسة (...) للمقاولات (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (٥٧٤,٠٧٨.٠٠) خمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي. 2- مبلغاً قدره قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث