حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530325971
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056345/1444
رقم الحكم:4530325971
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056345 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530325971 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي عليه المدعو/ (...) بموجب سجل رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألته الدائرة هل لديه ترخيص محاماة فذكر أنه غير محام، ثم أفهمته الدائرة بإفهام موكله بالحضور بنفسه أو توكيل محام عنه ففهم ذلك، وبالاطلاع على لائحة الدعوى وجدة غير محررة فأفهم المدعي بتحرير دعواه وإرفاقها عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، أشارت الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة لائحة دعوى محررة ذكر فيها (شاركت المدعى عليه بمبلغ مالي للمضاربة في بيع الملابس الجاهزة والتي بدأت مشاركتي معه في بداية عام ١٤٣٥ وحتى تاريخ ٧/٢/١٤٤٤هـ ولم يكن بيني وبينه أي سندات مالية أو إثباتات أو عقود وذلك لوجود علاقه ودية بيننا، وحيث إنني لم أعلم بنية تلاعب المدعى عليه والمماطلة في دفع الأرباح التي أنهكت صبري وصحتي على الرغم من قيامي بمطالبته بالأرباح مراراً وتكراراً إلا أنه لم يبدِ نية حقيقة للدفع وإبراء الذمة، وكذلك إن المدعى عليه لم يكتفى بالمماطلة في دفع الأرباح بل إنه أنكر مشاركتي أصلاً معه في هذه المضاربة وأنه لم يستلم منى أي مبلغ مالي، عليه ارجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع كامل أرباح السنوات الماضية والتي تقدر بمبلغ أكثر من (٨٠٠،٠٠٠) ثمان مائة ألف ريال تقريباً، كما أطلب تحمل المدعى عليه بكامل أتعاب القضية) ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه للجواب عليها فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة تقديم رده على أن يكون رداً محرراً ومرفق به جميع المستندات، كما أفهمت الدائرة المدعي بالجواب على مذكرة المدعى عليه في مدة مماثلة فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكره جاء فيها (نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع مكتب محاسبي قانوني معتمد لإعداد القوائم المالية لفرع (...) الواقع بـ(...) طريق (...) ابراج (...) لشرح القوائم المالية وبيان الخسائر المتراكمة للفرع المعني بذلك، وعليه نأمل من فضيلتكم منحنا مهلة شهرين لإثبات وإعداد كافة التقارير اللازمة لذلك وإبراء الذمة في حال وجود مستحقات مالية للمدعي (. وفي جلسة ١٢/٥/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ولتقدم بطلب إعادة نظر في قضية مشطوبة ضمن الميعاد المحدد وبعذر مقبول أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة ١٠/٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأفهم ممثل المدعى عليه بالجدية في تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، كما أفهم الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات كما أفهم الأطراف بأنه في حال التأخر عن تبادل المذكرات فسوف يغرم الطرف المخل، فاستعد الأطراف بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة أشار إلى أن موضوع هذه الدعوى سبق تناوله في قضية سابقة بالرقم (٤٣٩١٠٦٧٨٤) وقد صدر فيها حكم لصالح المدعي بدفع مبلغ قدره (٤٠,٨٩٦) أربعون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، ثم ذكر أن المدعي سلمه مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لإنشاء فرع واحد لمحلات (...) للملابس الجاهزة، وقد بلغ رأس مال الفرع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال نسبة ملكية المدعى عليه منها (٧٥%)، وقيمة الحصة الواحدة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ لذا فالمدعي مالك لأربع حصص من حصص المدعى عليه والبالغة (٧٥%) من المحل، ثم أفاد أن التقارير المحاسبية المرفقة أوضحت أن خسائر هذا الفرع بلغت (١,٩٦٥,٩٩٨) مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وأن من أسباب الخسارة جائحة كورونا، وارتفاع قيمة الإيجارات، ارتفاع التكاليف التشغيلية، التكاليف الحكومية فيما يخص العمالة، ثم انتهى إلى أن المدعي قد استلم رأس ماله كاملاً ولم يتحمل أي من الخسائر التي أثبتتها التقارير، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم طلب الحاضران باستمرار تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم قدم المدعي أصالة مذكرة أفاد فيها أن القضية السابقة والصادر فيها صك حكم برقم (٤٤٧١٢٠٩٧٨) وتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ متعلقة بطلبه رأس المال، وهو هنا يطلب الأرباح، وهاتين دعويان منفصلتان، وأضاف أن المدعى عليها لا يعرف تاريخ بداية المشروع، إذ أنه بدأ في منتصف عام ١٤٣٥هـ وقد حقق أرباح كبيرة، ثم أضاف أن للمدعى عليه عدة محلات كلها يصرف لها مبالغ إيجارات ورواتب عماله وفواتير ماء وكهرباء ومصاريف شحن وخلافه ومما يثير الشك أن الخسارة طالت فقط الفرع الذي يشترك المدعي في امتلاكه، كما أنكر أن تكون جائحة كورونا من أسباب الخسارة، وأما قائمة الدخل فقد احتوت أرقام غير صحيحة، فقد جرى توزيع أرباح لكل سهم في السنة الأولى بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وفي السنة التالية بلغت الأرباح للسهم (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وفي السنة التالية بلغت الأرباح للسهم (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفاً. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة أكد فيها على أن الشراكة قد بدأت بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٥هـ وتم إنهاء النشاط بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤١هـ، وأن الشركة قد أغلقت عدة فروع وليس فقط فرع (...)، ومن الفروع المغلقة (فرع (...)، فرع (..) بجوار إشارة (...)، فرع (...) تم نقل الرخصة لمالك جديد)، وانتهى إلى تأكيده على أن المدعي قد استلم كافة مستحقاته. وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، ذكر المدعي بأنه يكتفي بما قدم، كما أشارت الدائرة إلى خروج المدعى عليه أصالة من الجلسة أثناء انعقادها ولدراسة القضية تقرر تأجيلها. ثم تقدم المدعي بمذكرة أنكر فيها صحة التقارير المالية المقدمة من المدعى عليه، وطلب استجواب الشركة معدة التقرير عن مدى صحة البيانات المقدمة. وفي جلسة ٢٢/٨/١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال المدعي عليه هل يوجد أرباح للمدعي؟ فذكر أن المحل خسران وقد سلمت المدعي رأس ماله تسامحاً، وإلا فالخسارة استوعبت جزء من رأس المال، ثم جرى مواجهته بإقراره بالحكم السابق بأن للمدعي أرباحا قدرها (١٥٩.٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، فذكر أنه يقصد أنها جزء من رأس المال، وبسؤاله هل تم نقل الفرع إلى منطقة مجاورة؟ فذكر بأنه لم يتم ذلك، كما ذكر بأن المحل أغلق في عام ١٤٤١هـ، ثم ذكر المدعي بأن التقرير المحاسبي المرفق من قبل المدعى عليه يتعلق بشركة ((...) المحدودة) وليس الشركة التي قدم مساهمته فيها واسمها (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن السجل التجاري سميت باسم عربي وأما الفرع كتب عليه بالعلامة التجارية وهذا سر الاختلاف، ثم رد المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فكلمة (...) لا تعادلها (...) في اللغة الإنجليزية، ثم أفهمته الدائرة بإرفاق شهادة الشاهد مكتوبة عبر النظام، كما قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على الحكم الصادر في هذه القضية والمرفق في ملف الدعوى. ثم تقدم المدعي بمذكرة أكد فيها على أنه قد استحق المتبقي من رأس ماله بموجب حكم قضائي لا بالتسامح كما يذكر المدعى عليه، وأن المدعى عليه كان يسلمهم أموال طيلة فترة الشراكة على أنها أرباح، ولو علم أنها كانت من رأس المال لأنهى الشراكة مسبقاً، كما تقدم بشهادة مكتوبة للشاهد (...) تضمنت أن المدعى عليه سلّم المدعي أرباحاً قدرها (٣٥٩,١٠٤) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات. وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، تم عرض الصلح عليهما فتعذر ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للفصل فيها. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وبعد دراسة القضية تبين أن المحل أغلق عام ١٤٤١هـ وفي عام ١٤٤٣هـ أقر المدعى عليه بوجود أرباح للمدعي قدرها: (١٥٩.١٠٤) مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات في وقائع حكم صادر من هذه الدائرة ولم يقدم المدعي بينة على الأرباح غيرها وعليه قررت الدائرة الحكم في القضية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال؛ تمثل أرباحه في المضاربة بين الطرفين، وكان الطرفان قد اتفقا على الشراكة في فرع ((...) – (...)) وسلّم المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وحيث ذكر المدعي أنه قد استلم المتبقي من رأس ماله بموجب الصك رقم (٤٤٧١٢٠٩٧٨) في القضية رقم (٤٣٩١٠٦٧٨٤) والصادر من هذه الدائرة، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم فوجدت فيه إقرار وكيل المدعى عليه بوجود أرباح للمدعي قدرها: (١٥٩.١٠٤) مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات، وحيث لم يقدم المدعي بينة على ما زاد عن هذا من أرباح، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٥٩.١٠٤ مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470056345 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال؛ تمثل أرباحه في المضاربة بين الطرفين حيث اتفقا على الشراكة في فرع ((...) – (...))، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٥٩.١٠٤ مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت الاعتراض بكون الدائرة بنت الحكم على إقرار وكيل المستأنف ضده بموجب الصك رقم: (٤٤٧١٢٠٩٧٨) مع أن إقراره يتعارض مع التقارير المحاسبية المقدمة من قبله، والذي يدعي أنها خاصة بالشراكة محل الدعوى؛ الأمر الذي يدل على عدم صحة إقراره وضرورة بحث موضوع الأرباح عن طريق ندب خبير محاسبي، وأضاف بأن الدائرة قد أغفلت التدقيق في التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليه حيث إنها لشركة ((...) المحدودة) وموكله شريك في فرع واحد من شركة (...) وهي شركتين مختلفتين، وأكد على تغير أقوال المستأنف ضده؛ فتارة يذكر أنها شركتين مختلفتين وتارة يذكر أنها شركة واحدة وأن الاختلاف في الاسم فقط، مضيفًا بأن الدائرة لم تتأكد من هذا الاختلاف الجوهري، وأكد على أن التقارير المقدمة ليست خاصة بالشراكة محل الدعوى، وأضاف بأن موكله أنكر صحة التقارير المحاسبية المقدمة من قبل المدعى عليه وطلب مناقشة الشركة معدة التقرير ولم ترد الدائرة على هذا الطلب سواء بالقبول أو الرفض، كما أنها لم تبين سبب امتناعها، وأضاف بأن موكله طالب بالأرباح بمبلغ وقدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بوجود: (١٥٩,١٠٤) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريالات، فكان الواجب توجيه اليمين للمستأنف ضده على أن الأرباح بهذا المبلغ فقط، وبما أن الدائرة لم تطلب يمين المدعى عليه؛ الأمر الذي يستلزم معه إلغاء الحكم محل الاعتراض، وانتهى لطلب إلغاء الحكم، وندب خبير محاسبي لعمل تقرير محاسبي للفرع الذي كان موكله شريكًا فيه وهو (...) فرع (...) بـ(...)، أو توجيه اليمين للمستأنف ضده إذا لم توافق الدائرة على ندب الخبير، فحددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة جوابية على صحيفة الاستئناف أكد فيها على صحة التقارير المحاسبية التي قدمها موكله سابقًا، والتي تؤكد بأن النشاط التجاري محل النزاع قد تعرض للخسارة، وقد تم تصفية الشركة بالكامل في عام (١٤٤١هـ)، وأضاف بأنه قد تم الحكم على موكله بمبلغ الأرباح بناءً على جزء من الإقرار الصادر منه والمأخوذ من الدعوى رقم: (٤٣٩١٠٦٧٨٤) مع تجاهل الجزء الخاص بتقرير المحاسبة والذي يؤكد خسارة المشروع، وكان من المفترض أن يتحمل المستأنف جزء من هذه الخسارة، وأكد على أن مسمى (....)، (...) جميعها تابعة للفرع محل الشراكة؛ حيث يظهر الاسمان في كثير من الأوراق الرسمية كما في مستند طلب إلغاء الرخصة التجارية الصادر من أمانة (...)، وأضاف بأن موكله ليس لديه مانع من انتداب خبير لمراجعة الحسابات الخاصة بالفرع محل الدعوى بناءً على طلب المدعي مع تحمله لمصاريف انتداب الخبير، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً وفيها حضر الأطراف، وقدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق له تقديمه، وأضاف بأن الصحيح كون المركز محل الشراكة لم يغلق بل نقل لمكان آخر مجاور له حيث يحمل نفس المسمى ويمارس نفس النشاط ويعمل فيه نفس الطاقم الذي كان يديره. وباطلاع وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت التأكيد على ما أورده سابقًا، ونفى صحة كون المركز المذكور تابع للمستأنف ضده، وذكر بأن العلامة التجارية لها عدة وكلاء آخرين غير موكله. وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ ولا محل لطلب يمين المدعى عليه لأنه لا يتمسك بما اعتمدت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها، وإنما يدعي خلافه، كما أن للمدعي المطالبة بأي أرباح أخرى متى ظهرت إن رغب ذلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥) القاضي: (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥٩.١٠٤) مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريالات)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.