حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430893517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470917311/1444
رقم الحكم:4430893517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430893517 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470917311 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 28/08/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد خام للحلويات والشوكلاتة والآيسكريم) وتاريخ ابتداء التعامل 28/08/2021م بثمن إجمالي قدره (49,873.20) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/08/2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في السداد مما أدى إلى (التوجه الى القضاء للمطالبة). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,873.20) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,987) أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية المؤرخ 28/08/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرف الأول. 2- فاتورة عدد (2) على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (49,873.2) تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وهللتين. 2- سند لأمر بتاريخ 30/06/2022م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال الممهور بتوقيع وختم شركة بن كافيه التجارية المحدودة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الإقرار بما جاء في الدعوى وصحة المطالبة وتطلب مهلة للسداد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على الدعوى ذكرت بأن موكلتها تقر بما جاء في الدعوى وصحة المطالبة وتطلب مهلة للسداد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن موكلتها تمانع من امهال المدعى عليها، قد ذكرت المدعى عليها بأنه فيما يتعلق بأتعاب التقاضي بأن موكلتها تعترض عليها وهي تقر بمبلغ المطالبة من الجلسة الأولى ولم يحصل مماطلة وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق وقد حررت سند لأمر لموكتها إضافة لتواصل موكلتها مع المدعى عليها وكذلك عقد جلسة الصلح ولم تحضر المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,873.20) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,987) أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال. واجملت وكيلة المدعى عليها اجابتها في: الإقرار بما جاء في الدعوى وصحة المطالبة وتطلب مهلة للسداد. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، واستناداً على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير- عند الاقتضاء-". ا. ه.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (49,873.20) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (2,493) ألفان وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.