حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430901145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830605/1444
رقم الحكم:4430901145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830605 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430901145 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470830605 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قيمة باقات ورد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 29/08/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وأفهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية رغم التبليغ واحال على لائحة الدعوى وقرر بأن البينة تتمثل بسند الصرف المرفق المؤرخ في 25/01/2023م و تبين خلوه من الاختام وذكر على مطبوعات المدعى عليها الشركة المدعى عليها و قد دوًن شعار شاورما ودون اسفل السند السجل التجاري للمدعى عليها طباعة على السند، وفي جلسة هذا اليوم 26/10/1444هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال السند على مبطوعات فرع المدعى عليها وبذات السجل التجاري، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة رقم السجل التجاري (...) مبلغ وقدره 3000 ثلاثة آلاف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث