حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430897722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470917606/1444
رقم الحكم:4430897722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430897722 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٦٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٤,١٨٠.٧٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة مواد بلاستيكية وورقية وملحقاتها لصالح المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤.١٨٠.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية وملحقاتها لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم بختم المدعى عليها، وكشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها وقد احتوى بمجموعه على المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد استنادا لما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤.١٨٠.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية وملحقاتها لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم بختم المدعى عليها، وكشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها وقد احتوى بمجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة(...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤.١٨٠.٧٥) أربعة عشر ألفا ومئة وثمانون ريالا وخمسة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.