حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430900700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470714768/1444
رقم الحكم:4430900700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714768 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430900700 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة وبسكويت) بثمن إجمالي قدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٢٢١٠١٣٧٦٣١) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧,٣٧٣.٨٢) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...). ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م، إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٧,٣٧٣.٨٢) ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وبينته؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى علبه؛ أقر بالتعامل مع المدعية وأن التعامل بينهما كان عن طريق النقد وليس الحوالات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة التعامل مع المدعية، وتمثلت البينة في الفواتير ومستند مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولإقرار المدعى عليه الذي يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث