حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470835119/1444
رقم الحكم:4430902514
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902514 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. ثم ختمت لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عقد وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٩ /٠٩ /١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلبات الواردة فيها. وبسؤالها عن ماهيَّة البضائع قررت قائلة: البضائع عبارة عن أواني منزلية بسعر الجملة، هكذا قرَّرت. وبسؤالها عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في عقد الاتفاق التجاري والمحرر بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠١٦م، هكذا أجاب. وبسؤالها هل لديه مزيد بينة، والذي يثبت قيام موكلته ببيع هذه البضائع بالفعل لصالح المدعى عليها؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي بينة حاضرة، وأنا أطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعوى موكلتي، هكذا أجاب. فأجابتها الدائرة لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعية، ولأجله فقد رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وقد رفعت الجلسة السابقة من أجل تبليغ ممثل المدعى عليها بأداء اليمين على نفي دعوى المدعية إلا أن الدائرة لم تجد ما يفيد بصحة تبلغه، ولذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها باليمين مرة أخرى. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قرر سابقا السير في الدعوى -حضوريا- وقد رفعت الجلسة السابقة؛ لتبليغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة؛ لحضوره وأداء اليمين الحاسمة، وقد جرى التبليغ، وجاء في نص النتيجة "تم التبليغ"، وعليه فقد عَدَدْتُ المدعى عليه ناكلًا عن اليمين استنادًا لما نصت عليه المادة (٥٧ / ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي تمثل ثمن البضاعة المذكورة والمتبقية في ذمة المدعى عليها. وبما أن وكيلة المدعي لا بينة لها على دعواها المشار إليه أعلاه، وقد طلبت يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكلها، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقًا لما جاء في المادة (٩٧/ ١) من نظام الإثبات، والتي نصَّت على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه" وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الإبلاغات المرفق بملف القضية ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فإن الدائرة تعدُّه في حكم الناكل طبقًا لما نصت عليه المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: "١. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، وتقضي عليها بنكولها". وحتى لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيلة لإضاعة حقوق أصحابها، مما تنتهي معه إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويُعدُّ هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستئناف؛ استنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث