حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430898996
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285451/1444
رقم الحكم:4430898996
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285451 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898996 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع من الميناء) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدد ثمانية فواتير صادرة من شركة (...) والتي تتضمن غرامات تأخير تسليم الحاويات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، مما تسبب بـ(مبلغ الغرامات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقدمع الناقل واخلاله بواجباته) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال محامي المدعى عليها عن تقرير الخبير السابق الذي جرى فيه إثبات الغرامات على موكلته والذي كان في الدعوى التي رفعتها موكلته على المدعى عليها أمام الدائرة الثامنة في المحكمة العامة بجدة فأجاب قائلا: أولا: نرفض ما جاء في التقرير المحاسبي المقدم من وكيل المدعية كونه صادر في دعوى أخرى وقد نص فيه في الفقرة الثانية من (لفت الانتباه) أن التقرير هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية وليس لاستخدامه لأي غرض آخر، وما نص عليه في الفقرة الثانية هي الدعوى المقامة من موكلتي ضد المدعية في هذه الدعوى.ثانيا لا صحة لقيام الخبير بخصم غرامات التأخير التي ذكرها في تقريره حيث أن العقد بين الطرفين نص في البند الثاني عشر منه أن مسؤولية موكلتي محدودة بغرامة تأخير الميناء البحري وأي غرامة تفرضها سلطة الجمارك) واستناد الخبير للفقرة العاشرة فهو استناد في غير محله وهذه المادة تخص الأضرار المادية فقط ولا علاقة لها بغرامة التأخير، وكما بينا سابقا أن مسؤولية موكلي منحصرة في الغرامات الصادرة من سلطة الجمارك فقط.ثالثا: إن موكلتي كانت ملتزمة بالعقد والتعليمات والأوقات التي يتم تحديدها لها من قبل مؤسسة الجود لإيصال البضائع ولا يوجد أي خطأ أو تقصير ودلالة على ذلك لماذا لم تقم المدعية بالادعاء بوجود غرامات تأخير إلا بعد إقامة موكلتي دعوى ضدها بل قامت باعتماد جميع الفواتير الصادرة من موكلتي دون الإشارة لغرامات التأخير ولو كانت محقة فيما تدعيه لاعترضت عليها في حينه.رابعا سبق الرد على التقرير في الصفحة الخامسة من صك الدعوى الاولى وتم الاخذ بما ذكرناه هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليه عن بينته على التعويض على مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أطلب حصر دعواي في الطلب الأول مع الاحتفاظ بحقنا بإقامة دعوى مستقلة هكذا أجاب ثم جرى سؤال الأطراف على لدى أحدهم ما يضيفه فقرر كل واحد منهم الاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧) قيمة غرامات تأخير تسليم الحاويات، وقدم سندا لمطالبته تقرير الخبير المحاسبي الصادر في القضية رقم: ٣٩١٠٥٧٤٦٢ لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بجدة والمقامة من المدعى عليها في هذه الدعوى ضد المدعية في هذه الدعوى، وقد خلص الخبير في تقريره إلى إثبات غرامات كانت على المدعى عليها في هذه الدعوى بذات مبلغ المطالبة وهي ناتجة غرامات تأخير في مقل البضائع التي فرضتها شركة (...)، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في فقرته العاشرة فيما يتعلق بالمسؤولية: "يتحمل الوكيل المسؤولية أمام شركة (...)وعميلها عن أي أضرار وخسائر مالية أو غيرها من الخسائر التي تنشؤ بسبب الوكيل أو موظفيه "، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن تقرير الخبير صادر في دعوى أخرى فلا يحتج به، فقد نصت المادة (١٢٤) من نظام الإثبات: "يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في تقرير ذلك الخبير "، فضلا عن كون التقرير في ذات النزاع وقد حكم بموجبه للمدعى عليها في هذه الدعوى، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه تمت مناقشة الغرامات في تلك الدعوى واطراحها، فلم يظهر للدائرة - طرفنا- من الصك المقدم أن الحكم قد اشتمل على الفصل في موضوع الغرامات، بل تم الاقتصار فقط على التحقق من صحة مبلغ المطالبة في تلك الدعوى دون النظر في الغرامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها(...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتخليص الجمركي (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430898996 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧) قيمة غرامات تأخير تسليم الحاويات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٩/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم:(...) صاحبة مؤسسة(...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتخليص الجمركي (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف المتضمنة الدفع بعدم الاختصاص وعدم جواز النظر وبطلان تقرير الخبير المحاسبي، وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٩/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٢٨٥٤٥١) القاضي: بإلزام المدعى عليها(...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة(...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتخليص الجمركي (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.