حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470620088/1444
رقم الحكم:4430908596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620088 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908596 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٠٠٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٠،٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٢ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠١١ م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٢ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠١١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦٠،٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ المدعى للاتفاق) استنادًا على (ما نص عليه الاتفاق بين الطرفين في العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معروف) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦٠،٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق باسترداد رأس مال الشراكة مع المدعى عليه في المطعم الواقع ب(...) في مدينة الرياض هكذا قرر، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعي هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر المدعي قائلا: يوجد بوادر صلح مع المدعى عليه وقرر المدعى عليه قائلا: يوجد بوادر صلح مع المدعي هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- ونسخة من حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة العامة بالرياض وإيضاح الحصة العينية التي أشار إليها في دعواه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ثم يجيب المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة واختصرها في الآتي: أولا: أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه كان يملك فرع مؤسسة فردية ورغبة منه في تغيير الكيان القانوني للمؤسسة وتحويلها إلي شركة ذات مسئولية محدودة، طلب مني الدخول معه كشريك بموجب حصص بنسبة محددة، وقد تم تحديد رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (٦٥٠،٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي وقد تم تقسيمه الي (٦٥٠٠) حصة متساوية قيمة كل حصة (١٠٠) مائة ريال وتم تحديد حصتي بعدد (٢٦٠٠) حصة بما يعادل مبلغ وقدره (٢٦٠،٠٠٠) مائتي وستون ألف ريال سعودي، ودخول المدعى عليه بعدد حصص (٦٥٠) بما يعادل (٦٥،٠٠٠) ألف ريال، واستلم المدعى عليه حصتي عينيا كما هو واضح في التمهيد المذكور في عقد الاتفاق وهو ضامنا لها لحين تسجيل الشركة رسميا وتم عمل مذكرة تفاهم ملزمة مع المدعى عليه (مرفق صورة منها) وكان ذلك في تاريخ ٢٧/٧/١٤٣٢هـ، ولكن بعد ذلك لم يقم المدعى عليه بعمل الشركة ولم يواصل فيما تم الاتفاق عليه ولم يقم بإرجاع ما تم تسليمه له عينيا، ولم اطالبه به طوال هذه الفترة نسبة لعلاقة الصداقة التي تربطه بوالدي لم اقم برفع دعوى عليه على آمل أنه سوف يقوم بإرجاع المبلغ لي، وعندما طالت المدة ونظرا لضيق الحال الذى امر به طالبته بالمبلغ لكنه أنكر الاتفاق الذي بيننا مما دفعني لرفع هذه الدعوى، ثانيا: في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، طالبنا من فضيلتكم مهله لعقد الصلح وحاولنا الاتصال بالمدعى لكى نعقد جلسة فذهبنا لمنزله للصلح لكنه لم يستجب وطالت المدة فأرسلنا له عبر الواتس رسائل لكى يستجب للصلح ولكنه رد على الرسائل بعد فترة من الزمن وانكر الحق واقر في الرسائل عبر الواتس ان الحق الذى يطالب به المدعى قد نهب من اطراف أخرى وانه غير مسئول عن الحق الذى نهب من هؤلاء الأطراف الذين يدعيهم المدعى عليه، الطلبات: ١/ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠ ريال) مائتي وستون ألف ريال، ٢/ الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال، ٣/ إلزام الأطراف الأخرى الذى يدعيهم المدعى عليه لا دخالهم في الخصومة حيث ان ادخالهم يفيد في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وفقا لما نصت عليه المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ا.ه وفي تاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: القرائن على استلام المدعى عليه المطعم من(...) والتعاون معه في (...)المطعم نود أن نذكر فضيلتكم ان العلاقة التي بين المدعى و(...) وسبب ذكر (...) في الموضوع هو مجرد تبصرة لفضيلتكم عن اصل الموضوع الذى حدث منذ عشر سنوات تقريبا ولذلك فان طلب فضيلتكم من المدعى اثبات البيع الذى تم بين المدعى عليه و(...) يعتبر طلب صعب لان المدعى من الغير وليس طرف في هذا العقد وأن اثباته من قبل المدعى يعتبر تحميل ما لا طاقة له به وإنما يجوز اثباتها بالقرائن الأتية: القرينة الأول: أقر المدعى عليه في الجلسة السابقة بانه سلم المطعم لصاحب العقار وهذه قرينه قويه لان التسليم لا يكون إلا من مالك المطعم أو مستأجر المطعم، القرينة الثانية: أقر بأن صاحب العقار رفع عليه دعوى يطالبه فيها بالفواتير المتأخرة وهذا دليل اخر على انه اشترى المطعم لان لو كان المطعم باسم (...) لكان من باب أولى تم رفع دعوى التأخير على (...) وليس على المدعى عليه (...)، القرينة الثالثة: اقر بانه تعمد عدم دفع الفواتير في الأيام الأخير بطلب من(...) وهذا يعنى ان المطعم كان في حيازة المدعى عليه وليس في حيازة (...) القرينة الرابعة: اقر المدعى عليه انه تم نقل عقد الايجار باسمه والسؤال هل يسمح صاحب مطعم ان ينقل عقد الايجار باسم المدعى عليه إلا اذا كان تنازل له عن المطعم او اصبح شريك معه في المطعم، القرينة الخامسة: أن المدعى عليه اظهر ورقه بحيازته لوالد المدعى حينما زاره في بيته لعرض الصلح كان مكتوب فيها ان المدعى يقر انه سلم المطعم في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٣ هـ، للمؤجر بعد استأجره منه كمقر لمطعم (...) والسؤال كيف ظل المطعم في حيازته طوال هذه المدة الا اذا كان به الأغراض كاملة وصالحة لاستعمال في المطعم، القرينة السادسة: ان المدعى عليه اقر في رسائل الواتس أن المطعم تم نهبه من(...) وفى نفس الوقت كان المدعى عليه متعاون مع (...) مما يدل على وجود سوء نيه من المدعى عليه و(...) في نهب المطعم ونهب حصص الشركاء العينية المذكورة في العقد محل الدعوى مما يدل على نية التدليس والنصب من المدعى عليه، ثانيا: الأدلة على استلامه الحصه العينية وصحة العقد: ١/ الدليل الأول المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، ومن وقائع الجلسات وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن العقد المرفق في ملف القضية صحيح وأنه هو من قام بالتوقيع عليه وبذلك يصبح اقراره هذا وفقا لنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات حجه عليه ويتحمل عبء اثبات نفيه وحتى الان لم يقدم المدعى عليه أي دليل نفى يثبت به ما يدعيه، ٢/ الدليل الثاني التمهيد المكتوب في العقد ونصه (وقد قام الطرف الأول والطرف الثاني بدفع قيمة حصصهم لرأس مال الشركة عينيا إلى الطرف الثالث) وكما هو واضح في النص المذكور انه قد قام بدفع الحصص بصيغة تدل على واقع الحال وحدوث الحدث واتمامه وقت التوقيع على العقد وليس مستقبلا، ٣/ الدليل الثالث اقر المدعى عليه في العقد ان مقر المطعم هو (المطعم الموجود بعقار (...) رقم عقد الإيجار (٥٢٩٣) لدى مكتب (...)) وأن مقر المطعم القائم من أساس وتأسيس من بناء وصرف صحى وكهرباء ومياه وغاز مركزي هو من ضمن الحصه العينية التي شارك بها المدعى في العقد محل الدعوى وقد تبين من عقد الايجار الذى تم نقله الى المدعى عليه ان رقمه هو (٥٢٩٣) بتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٣٢ هـ، أي أنه استلم المطعم كامل قبل هذه الشراكة بسبعة اشهر وهذه مدة طويله توضح ان المدعى قد اقدم على عمل هذه الشراكة وهو مطمئن وإلا ما كان أقبل على هذه الشراكة لو اكتشف مماطله من احد الشركاء في تسليم حصته، ٤/ الدليل الرابع أن في خاتمة العقد محل الدعوى تنص على (ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة) بصيغة واضحه قاطعه نصا وروحا بانه تم الوفاء وليس معلقه على شرط حاضرا او مستقبلا، ٥/ الدليل الخامس اقر المدعى عليه في رسائل الواتس اثناء فترة الصلح ان المطعم كان به قدور مستهلكه وهذا دليل قوى على انه استلم الحصه العينية وعاينها واستلمها على الحالة التي كانت عليها وقت توقيع العقد محل الدعوى كما ان الحصه العينية التي شارك بها المدعى ليست القدور فقط انما شامله المقر أيضا حيث انه هو من أساسه كبناء وصرف صحى ومياه وكهرباء وغاز مركزي وشوايات وألات ومعدات وأصول أخرى تكلفتها تساوى (٥٨٥،٠٠٠) خمسة مائة وخمسة وثمانون الف ريال، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة الى الدعوى المنظورة لديكم الموقرة من المدعي / (...) بمطالبته بمبلغ مالي عليه فإنني أقدم لائحة الاعتراض والرد على دعواه ضدي وتتخلص في الاتي: إشارة الى ما تقدم به المدعي فإنني ادفع بعدم الاختصاص وأوضح لفضيلتكم عدم صحه دعواه والتي تتخلص في الاتي: إن ما تم بيننا يعتبر مذكرة تفاهم وليس عقد تأسيس موثق لشركه صادر سجلها من وزارة التجارة وهذا غير اختصاص المحكمة التجارية، تم طلبي من المدعي عقد الايجار الذي يدعي به والموقع بينه وبين المالك العقار ولم يقدم لي أي عقد يثبت انه يعود له وعليكم التأكد منه لم اعاين ولم اقف على الموقع الذي يدعي به المدعي انه وهذا يعتبر منافي للعقود لما فيه من الغرر، أفيد فضيلتكم أنني لم استلم أي شيء من الموقع الذي يدعي به من معدات أو تجهيزات فكيف يعطيني معدات دون معاينه الموقع الذي بأنه له عندما تعذر على المدعي تقديم ما يثبت انه هو مستأجر كان سببا في إيقاف التعامل معه والذي مضى عليه ١٤ سنه من تاريخ مذكرة التفاهم المدعي يطالب الاضرار بي من خلال هذه المذكرة ويطالبني بما لا يستحقه أطلب من فضيلتكم رد دعوى لعدم الاختصاص واطلب رد اعتبار لي لأنه قدم علي شكوى كيديه وكذلك أطالبه بدفع اتعاب المحامي ٦٠ الف ريال ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة قدم مذكرته بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن العقد المرفق في ملف القضية صحيح وأنه هو من قام بالتوقيع عليه، إلا أن هذا العقد هو عقد تفاهم ولم أستلم من المدعي أي مبالغ، وعرضت عليه الدائرة العقد محل الدعوى وقرأت عليه التمهيد والسطر الأخير من العقد والمتضمن (وقد قام الطرف الأول والطرف الثاني بدفع قيمة حصصهم لرأس مال الشركة عينيا إلى الطرف الثالث) (ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة) فأجاب بأن هذه مذكرة تفاهم ولم أستلم شيء من المدعي، والمحل ليس له تصريح من البلدية، وبسؤال المدعي ما المقصود بالحصص العينية المسلمة منه إلى المدعى عليه فأجاب: بأن المقصود بالحصص العينية هي المعدات والأغراض التي في المطعم، علما بأن المطعم كان مملوكا لشخص يدعى (... )، وتم بيعه للمدعى عليه ف(..)ولا أعلم بكم تم بيعه ل(...)، وبعد شراء المدعى عليه للمطعم دخلت شريكا معه بموجب العقد المرفق في القضية فسألته الدائرة هل قمت بتسليم المدعى عليه المبلغ محل المطالبة وقدره (٢٦٠،٠٠٠) ريال، فأجاب بأنني لم أقم بتسليمه المبلغ نقدا، وذلك أن المطعم محل الدعوى كان مملوكا قبل ذلك لوالدي ومن ثم قام والدي ببيعه (...) وتبقى لوالدي مبالغ في ذمة (...)، ثم قام (...) ببيع المطعم للمدعى عليه وأحال المبالغ المستحقة في ذمته إلى المدعى عليه (...)وبناء على ذلك قمنا بتوقيع العقد محل الدعوى وقدرت حصتنا العينية بمبلغ قدره (٢٦٠،٠٠٠) ريال، كما هو موضح بالعقد علما بأن العقد وإن كان مذكرة تفاهم إلا أنه أقر فيه باستلام الحصص العينية، وأضاف المدعي بأن (...)باع المطعم ل(...)وأنني كنت أطالب (...) بمبلغ (٢٦٠،٠٠٠) ريال، كحصص عينية وأن (...) اشترى المطعم وهو على علم بذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنني لم أشتري المطعم لا من (...)ولا من غيره ولم أستلم أي معدات ولا أواني، وإذا كان للمدعي مبالغ لدى (...) فيطالبه بها، وأضاف بأنه لم يتم نقل السجل التجاري باسمي، والذي نقلته باسمي فقط عقد إيجار المحل علما بأنني لم أدفع إيجار المحل بناء على رغبة (..) إلا أنه في السنة الثانية لم يدفعوا الإيجار، وقام مالك العقار بتقديم شكوى ضدي فسلمت العقارات، فطلب المدعي تقديم مزيد من البينة على دعواه وتقديم ما يثبت قيام المدعى عليه بشراء المطعم من (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعي بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من المدعى عليه تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفين مذكراتهم عبر النظام في ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وبمناقشة المدعى عليه عن شرائه للمطعم محل الشراكة ومن الذي اشتراه منه؟ فأجاب قائلاً: لست مالكا للمطعم محل الدعوى وليس لي به علاقة والذي حصل أن المدعو بن (...)هو المالك الحقيقي للمطعم محل الدعوى وطلب مني تسجيل المحل باسمي صوريا وهو المالك له في الحقيقة وكان الاتفاق معه يتضمن التزامه بسداد أجرة المحل لمالك العقار إلا أن المحل بقي لمدة سنتين لم يسدد فيها بن (...)مبلغ الأجرة لمالك العقار وكان المحل مغلق طوال هذه الفترة ولم أستلم هذا المحل على الواقع ولا أعلم عن موجوداته ثم بعد مرور سنتين طلب مني مالك العقار تسليم المحل له لعدم سداد الأجرة وقام مالك العقار باستلام العقار في حينه هكذا أجاب، وبمناقشة المدعي أصالة عن أساس تملكه للحصة العينية المدعى بها في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إن المطعم محل الشراكة كان مملوكا لوالدي وقد باعه والدي على بن (...) مقابل مبلغ إجمالي قدره (٥٨٠،٠٠٠) ريال، لم يسددها لوالدي وبعد مطالبته بالسداد ذكر لنا بأنه باع المحل على المدعى عليه وأحالنا بجزء من المبلغ الذي في ذمته من هذا البيع وقدره (٢٦٠،٠٠٠) ريال، على المدعى عليه للدخول معه شراكة في المحل بحيث يمثل هذا المبلغ قيمة الأغراض العينية التي كانت موجودة في المحل هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب تسجيل هذه الحصة باسمه مع كونها متعلقة في الأصل بحقوق والده الذي باع المحل على بن (...)كما يدعي؟ فأجاب قائلاً: تم تسجيل هذه الحصة باسمي بناء على الاتفاق المبرم مع المدعى عليه ولأن والدي كان يمر بظروف مالية صعبة في تلك الفترة وعليه مطالبات في محاكم التنفيذ هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى أصالة، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل يعلم المدعي عن الاتفاق الذي تدعي به مع (...) وأنه هو المالك الحقيقي للمطعم محل الشراكة؟ فأجاب قائلاً: لا علم لي بذلك والمدعي لا أعرفه والاتفاق على ذلك كان بيني وبين بن (...)فقط هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى مطالبة المدعى عليه بمبلغ رأس مال الشراكة المقدم كحصة عينية في المطعم الواقع بالحائر في مدينة الرياض والمقدر بقيمة (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال بناء على عقد الشراكة المبرم بينهم في ٢٧/٠٧/١٤٣٢ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠١١م، ولأن المدعى عليه يصادق على العقد وتوقيعه عليه ويدفع بصورية هذا الاتفاق وصورية تملكه للمحل كما ينكر استلامه للحصص العينية المشار إليها في عقد الشراكة، ولأن دفع المدعى عليه بالصورية مبناه على الاتفاق الثنائي الذي يدعي به فيما بينه وبين (...) وفقاً لما قرره في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه ولم يكن المدعي طرفاً في هذا الاتفاق، ولأن المدعي متمسك بالوضع الظاهر في التعاقد مع المدعى عليه، كما أنه ينكر ما دفع به المدعى عليها من الصورية في الشراكة والتملك، ولأن الاتفاق الذي يدعي به المدعى عليه مع (...) حجة بين أطرافه ولا يسري أثره على الغير، ولإقرار المدعى عليه بتسجيل محل الشراكة باسمه وإقراره بالتوقيع على العقد مع المدعي، واعتباراً لما ورد في عقد الشراكة ونصُّه: (وقد قام الطرف الأول والطرف الثاني بدفع قيمة حصصهم لرأس مال الشركة عينيا إلى الطرف الثالث [وهو المدعى عليه]) ا.ه وما ورد في عقد الشراكة ونصُّه: (ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة) ا.ه فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. وللمدعى عليه الرجوع على(...) فيما يدعي به من الاتفاق معه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.