حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430898186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952040/1444
رقم الحكم:4430898186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952040 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898186 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470952040 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتموين والتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1432/05/10هـ الموافق 2011/04/14م -تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1432/05/10هـ الموافق 2011/04/14م بثمن إجمالي قدره (1,800,447.50) مليون وثمان مئة ألف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منه (1,762,442.30) مليون وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (38,005.20) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (كشف الحساب و اتفاقية بيع بالآجل ومطابقة تأكيد وتأييد الرصيد مصادق عليها بختم الشركة المدعى عليها). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 29/09/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 25 /10 /1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة فيما لم يحضر من يثمل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر قائلًا: أحصر دعواي بالمطالبة بتسليم الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليه -جراء عقد التوريد- وقدره (38.000) ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، هكذا قرر . وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في اتفاقية بيع بالآجل والمصادق عليها من الغرفة التجارية. 2)- أصل مطابقة تأكيد الرصيد والمصادق عليها بختم الشركة المدعى عليها بتاريخ 11/ 10/ 2022م. 3)- كشف حساب عائد لموكلتي، وجميعها مرفقة بملف القضية، هكذا أجاب. وبسؤاله عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: ليس لدي بينة حاضرة على طلبي التعويض عن مصاريف التقاضي، وأنا أطلب من الدائرة تقديرها، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (38,005.20) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله، مقابل قيام موكلته بتوريد (مواد غذائية) -محل الدعوى- للمدعى عليه، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا استنادا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدمت عذرا في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته اتفاقية بيع بالآجل المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفة التجارية، بالإضافة إلى مطابقة تأكيد الرصيد بتاريخ 11/ 10/ 2022م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها قد ماطلت المدعية في حقها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (38.000) ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للتموين والتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (3.800) ثلاثة آلاف وثمان مائة ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للتموين والتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) تعويضًا عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث