حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430922020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993788/1444
رقم الحكم:4430922020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993788 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430922020 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٣٧٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة مخازن (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، عن/شركة (...) للتسويق، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤هـ/٠٣/٩ الموافق ٢٠٢٢م/١٠/٠٥ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤هـ/٠٣/٩ الموافق ٢٠٢٢م/١٠/٠٥ بثمن إجمالي قدره (٢،٤٢٥،٧٠١.٠٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (٥١٨،٤٣٦.٠٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤هـ/٠٩/٦ الموافق ٢٠٢٣م/٠٣/٢٨ بمبلغ قدره(١،٩٠٧،٢٦٥.٢٦) مليون وتسع مئة وسبعة ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤هـ/٠٧/١٥ الموافق ٢٠٢٣م/٠٢/٠٦ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٩٠٧،٢٦٥.٢٦) مليون وتسع مئة وسبعة ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي وستة وعشرون هلله، هذه دعواي.، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ افتتحت عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضر المدعية وكالة المشار لها أعلاه وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها الموضحة بياناته بموجب هوية رقم (...) وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى وسبب عدم تقديم مذكرة الدفاع الأولي طبقاً ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجارية فأجاب بأنه لم يرفق مذكرة الدفاع لجهله بالإجراءات الواجبة أمام المحاكم التجارية ثم اضافت محامية المدعية بأنه توجد بوادر تسوية ودية مع المدعى عليه حيث تم الاجتماع يوم امس مع الشركة المدعى عليها واقروا بمبلغ المطالبة ونطلب امهالهم للتوصل إلى صيغة صلح يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتكون منهية للنزاع إلى موعد الجلسة القادم وبعرض ذلك على ممثل الشركة المدعى عليها أقر بصحة ذلك وأنه تم الاتفاق مبدئياً على أن يتم سداد المدعية مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال أسبوعياً ابتداءً من الأسبوع القادم إلى حين سداد كامل المبلغ وبعرض ذلك على محامية الشركة المدعية إذا كانت ترغب في إتمام الصلح بناء على هذه الصيغة المقدمة من قبل ممثل الشركة المدعى عليها فأجابت بأنها تطلب المهلة للتأكد من تفاصيل صيغة الصلح مع موكلتها إلى موعد الجلسة القادمة فأجابتها الدائرة لذلك، وبجلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ عن بعد بحضور وكيلة المدعية المثبتة بياناتها سلفاً، في حين تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم علمه وتبلغه بهذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر النظام يوم أمس اتفاقية صلح بين الطرفين تم تقديمها بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٥٩٨٤ بواسطة محامية الشركة المدعية وبعد المداولة بين أعضاء الدائرة فيما قدمه الطرفان تقرر إغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم، من أسباب. الأسباب: لما كان المدعية تطالب بـمبلغ وقدره (١،٩٠٧،٢٦٥.٢٦) مليون وتسع مئة وسبعة ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي وستة وعشرون هلله قيمة مبيع مواد غذائية، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ في فقرتها الأولى على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث أقر مدير الشركة المدعى عليها وصاحب الصفة فيها بصحة مبلغ المطالبة أمام الدائرة بجلسة ٢٠-١٠-١٤٤٤ه وقدم مقترح صلح وتسوية وسداد على أقساط ودفعات وقدمت وكيلة المدعية اتفاقية سداد بين الطرفين بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت إقرار المدعى عليه بالبيع وتعهده بالسداد واتفاقه مع المدعية على ذلك ومن خلال الاتفاقية الموقعة على السداد حسب الجدول، مما تعده الدائرة إقراراً قضائياً طبقاً للمادة ١٤ من نظام الإثبات وهو حجة قاطعة على المدعى عليها طبقاً للمادة ١٧ من نظام الإثبات وتلزم المدعى عليها به طبقاً للمادة ١٨ من نظام الإثبات مما انتهت معه الدائرة إلى وجوب الحكم بموجب الإقرار لصالح المدعية بكامل مبلغ المطالبة وفق ما جاء في منطوق حكم الدائرة، وتشير الدائرة إلى أنها لم تحكم بإثبات الصلح بين الطرفين لأن ممثل المدعى عليها تخلف عن حضور جلسة الحكم المنعقدة بتاريخ ٢-١١-١٤٤٤ه رغم علمه وتبلغه بها ولم يحضر أو من يمثله للمصادقة على محضر جلسة الصلح وهو واجب لإتمام نفاذ الحكم بالصلح طبقاً للمادة ٧٠-٣ من لائحة نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تعذر معه توقيع المدعى عليه أو من يمثله على محضر الجلسة مما لزم معه الحكم بالإقرار وليس بالصلح، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض طبقاً للمادة ٧٠-٣ من لائحة نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مخازن (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتسويق سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٩٠٧٢٦٥.٢٦) مليون وتسع مئة وسبعة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي وستٌ وعشرون هلله.