حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430898795

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465803/1444
رقم الحكم:4430898795
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465803 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898795 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تصنيع إنارة متنوعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٨/٠٦/١٤٤٤ هـ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠١/٢٥ هـ الصادرة من الموثقين، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها،، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالات بنكية بمبلغ المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكاله سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبالاطلاع على العقد تبين أن قيمة العقد الإجمالي مليون وأن الدفعة المقدمة ٣٥% تعادل ٣٥٠ ألف ريال وبعرض ذلك على محامي المدعي ذكر أن ال٣٥% من أمر التصنيع وليس المبلغ الإجمالي بالكامل وأطلب مهلة لإرفاق أمر التصنيع فأفهمته الدائرة بأن له ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق ما طلب من ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية تضمنت ما نصه:" مرفق لفضيلتكم ما يثبت بأن المبلغ المحول من موكلتي والبالغ قدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال تمثل ٣٥% من امر التصنيع المستند الأول عبارة عن محادثة (...)بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١ بين موكلي ومدير المصنع والذي افاد مدير المصنع ان المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى ٤١٩٢٧ ريال وبعدها قام موكلي بتحويل المبلغ الى حساب الشركة حسب الحوالات المرفقة في مرفقات القضية وأكد مدير الشركة أن المبلغ مكتملا لمستند الثاني عبارة عن خطاب صادر من ايميل المدعى عليها الموجد في العقد والذي تقر بأن المبلغ المسلم من موكلتي عبارة عن ٣٥% من قيمة أمر التصنيع (مرفق) كما أرسلت كشف حساب وخطاب زيادة أسعار الشحن (مرفق) وقد قامت موكلتي بالرد على الخطاب وافهمت المدعى عليها بأنها ليس لديها الحق بزيادة الأسعار حيث أن الاتفاق قد تم وفي حال عدم قدرة المدعى عليها على تنفيذ الاتفاق والتوريد تقوم بإرجاع المبلغ المدفوع الا ان المدعى عليها ماطلت ولم تقم بالتوريد أو ارجاع المبلغ الى موكلتي حتى تاريخه. " كما وردت مذكرة من محامية المدعى عليه وهي تكرار لما سبق ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره مائة وواحد وعشرون ألف (١٢١.٠٠٠) قيمة الدفعة الأولى المسلمة عند عقد التصنيع، وقدم سندا لمطالبته العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد تضمن في المادة الثالثة منه وجود دفعة مقدمة من أمر التصنيع وقدرها ٣٥% تدفع فور توقيع العقد، كما قدم أربع حوالات بنكية بذات مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تجب على الدعوى وجل ما ذكرته أن ملاك الشركة تغيروا بالكامل وعليه فإن المطالبة تكون للملاك السابقين كون هذه المطالبة قبل تاريخ ١\٥\٢٠٢٢م بموجب اتفاقية البيع، وبما أن العقد كان بين المدعية والمدعى عليها شركة أنوار الكون الصناعية وبما أن الحوالات على حسابها، وحيث إن الشركة لها ذمة مستقلة عن ذمة أصحابها، ولا علاقة للمدعية بهذا الاتفاق الذي تذكرة وكيلة المدعى عليها على فرض صحته ولا يلزم المدعية بحال، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الظاهر عدم تنفيذ العقد محل الدعوى لانتهاء مدته، وبما أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى فهي في حكم الناكل عن الجواب، وعليه فإن المدعى عليها لا تستحق مبلغ هذه الدفعة المقدمة،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الصناعية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وواحد وعشرون ألف (١٢١.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430898795 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره مائة وواحد وعشرون ألف (١٢١.٠٠٠) قيمة الدفعة الأولى المسلمة عند عقد التصنيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٩/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وواحد وعشرون ألف (١٢١.٠٠٠)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة أن الدائرة لم تراعي الدفع بعدم الصفة وتغير ملاك الشركة، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٩/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...)بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وواحد وعشرون ألف (١٢١.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث