حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430905446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952911/1444
رقم الحكم:4430905446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952911 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430905446 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470952911 لعام 1444 هـ المدعي: محمود حسن محمود هديب المدعى عليه: خالد سعيد محمد آل منصور جمال كنجو كلش الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة الشركة وجلب المشاريع وتنفيذها)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ونشاط الشراكة تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ميزانيات وعقد شراكه غير موقع ومراسلات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٣- رغبة المدعي في تصفية الشركة. ٤- أضرار تقاضي متمثلة بعدم صرف الأرباح مما أدى إلى (عدم تسليم الحقوق)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (ميزانيات) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٣/٠٩/٦هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ وذلك بسبب (أرباح). ٢-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسين في المئة، في (مقاولات تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت). ٣-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٥٠ من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم صرف الأرباح استنادا على ميزانيات. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وفي هذا اليوم افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليهما المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلباته؟ أفاد بأنها الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى مع تعديل التاريخ في الطلب الأول المتعلق بالأرباح، لتكون الطلبات كما يلي: (١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (ميزانيات) عن الفترة من تاريخ 1/ 11/ 1439هـ ٢-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسين في المئة، في (مقاولات تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت). ٣-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٥٠% من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم صرف الأرباح استنادا على ميزانيات. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.) انتهى ما ورد بطلبات وكيل المدعي التي تمسك بها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (دفع شكلي مقدم من المدعى عليهم: خالد سعيد محمد آل منصور سعودي هوية وطنية رقم (...) عنه بالوكالة المحامي أحمد خالد سعيد آل منصور هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم 442760096 وتاريخ 22/5/1444ه الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية. جمال كنجو كلش سوري إقامة رقم (...) عنه بالوكالة المحامي أحمد خالد سعيد آل منصور هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم 445122275 وتاريخ 23/10/1444ه الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية. وقبل الخوض في الموضوع ندفع أصحاب الفضيلة بعدم إخطار المدعي بإقامة الدعوى مخالفاً بذلك نص المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية ونص المادة (69) من اللائحة التنفيذية والتي اشترطت قبل قيد الدعوى لصحه قبولها الاخطار بـــــــ15 يوماً. ولما سبق نطلب: عدم قبول دعوى المدعي لعدم الإخطار. والله يحفظكم ويرعاكم). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليهما، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المتعين قبل السير في الدعوى التأكد من تحقق شروط قبولها، ولما كان وكيل المدعي بالإضافة لعدم تحريره للدعوى، قد جمع في هذه الدعوى بين عدة طلبات، تمثلت في طلب الأرباح، وكذا أيضا طلب إثبات الشراكة، بالإضافة إلى طلب التصفية. ولما كان كل طلب من هذه الطلبات يستوجب إفراده بدعوى، لا الجمع بين هذه الطلبات المترتب بعضها على بعض في دعوى واحدة، لذا فإن ذلك يعد موجبا لعدم القبول والحالة ما سبق، ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ نصت على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) فيكون مقتضى هذا الأمر هو عدم القبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.