حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430917172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470906994/1444
رقم الحكم:4430917172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430917172 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٦٩٩٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (٧٢١٦٧٦٠٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢٣م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وقد جرى تحضير وكيل المدعية كحاضر في القضية لتعذر اضافته في النظام وحتى لا يخفى جرى تحريره، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت لصحيفة الدعوى في النظام والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب / الفواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال للفواتير الحساب والمذيلة بختم المدعى عليها كما أبرز طلب منح تسهيلات ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية تنحصر في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيلة المدعية فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطاعم (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.