حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430903558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813445/1444
رقم الحكم:4430903558
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430903558 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470813445 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب أوامر شراء، على أن يقوم موكله بتوريد عمالة، وقد نفذ موكله كامل الأعمال الموكلة إليها، وأصدر عنها فواتير وقعت عليها المدعى عليها وختمتها بالاستلام، بإجمالي مبلغ قدره (339,665.15) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمس وستون ريالًا وخمسة عشر هللة، سدد منها مبلغاً قدره (113,948.10) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وعشر هللات، وبقي لموكله في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (263,154.80) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمانون هللة. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله بمبلغ قدره (263,154.80) مائتان وثلاث وستون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالًا وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (34,210.12) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشر ريالات واثنا عشر هللة. وقدم سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماة برقم (221011) وتاريخ 23\06\1444 هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة بمبلغ قدره (263,154.80) مئتان وثلاث وستون ألف ومائة وأربع وخمسون ريال وثمانون هللة مذيل بتوقيع منسوب للمدعي. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (16) من تاريخ 09\06\2019 م حتى تاريخ 20\10\2020 م بمبلغ إجمالي قدره (339,665.15) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمس وستون ريالًا وخمسة عشر هللة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات الصناعية والعامة ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26\10\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد أرفق المدعي وكالة العقد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله بمبلغ قدره (263,154.80) مائتان وثلاث وستون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالًا وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (34,210.12) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشر ريالات واثنا عشر هللة. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله بمبلغ قدره (263,154.80) مائتان وثلاث وستون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالًا وثمانون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (34,210.12) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشر ريالات واثنا عشر هللة أتعاباً للمحاماة، واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 26\10\1441 هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٢٦٣,١٥٤.٨٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله - مبلغاً قدره (26,000) ستة وعشرون ألفا أتعاب محاماة؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث