حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430917629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913923/1444
رقم الحكم:4430917629
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913923 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430917629 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470913923 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ 1/ 11/ 1444هـ حضر عن المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) ، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال؛ تمثل قيمة الدفعة الأولى من التعاقد الشفهي مع المدعى عليه والمتعلق باستئجار طرمبات بنزين لمدة عشرين سنة بأجرة (600,000) ستمائة ألف سنوياً، وقد رفض المدعى عليه توقيع العقد أو إعادة الدفعة الأولى، كما يطلب إلزامه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (سند القبض رقم (...) وتاريخ 28-10-1443هـ صادر من (...) تضمن استلام المؤسسة لمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال من (...) الممثلة النظامية للشركة المدعية)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل مؤسسة (...) تتبع لموكله المدعى عليه فأجاب بنعم، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على لائحة الدعوى قدم رد موكله المتضمن ألا صفة لموكله؛ إذ أن العقد أبرم بصفته مالكاً لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وأما استلام موكله للمبلغ محل المطالبة فصحيح، أما كون سبب الاستلام أنه دفعة أولى لاستئجار الموقع الموصوف في الدعوى فغير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه استلمت المبلغ دفعة عن شراكة في هذه المحطة، وأن البينة على صحة ذلك ما ورد في سند القبض (دفعة من شراكة (...)، لذا هو يطلب رد دعوى المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل فعلت الاتفاقية بين طرفي النزاع فأجاب بأن موكله طلب من المدعية سداد كامل رأس المال وقدره 3 ملايين ريال إلا أن المدعية لم تدفع سوى مبلغ سند القبض المقدم من المدعية كبينة وقدره (200,000) مائتي ألف ريال فقط، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (200,000) مائتي ألف ريال؛ يمثل قيمة الدفعة الأولى من الشراكة بين الطرفين، وأرفق بدعواه صورة من سند القبض، ولما أقر المدعى عليه وكالة بصحة استلام موكله للمبلغ، وذكر أن رأس المال الذي يجب تقديمه من المدعية ثلاثة ملايين ريال، إلا أنها لم تدفع إلا المبلغ محل المطالبة، كما قرر ضمنًا بأن الاتفاقية بين الطرفين لم تفعّل ولم تسر الشراكة وهو مفهوم ما دفع به في جلسة الحكم من أن موكله طلب من المدعية سداد كامل رأس المال وقدره 3 ملايين ريال إلا أن المدعية لم تدفع سوى مبلغ سند القبض المقدم من المدعية كبينة وقدره (200,000) مائتي ألف ريال فقط، مما ترى معه الدائرة عدم وجاهة حبس المدعى عليه للمبلغ في ظل عدم إتمام الاتفاق وإبرام العقد، وهي تنتهي إلى إلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن الصفة لا تثبت لموكله في هذه الدعوى، وأنه اتفق مع المدعية بصفته مالكاً للمؤسسة لا بصفته الشخصية؛ إذ أن المؤسسات الفردية لا ذمة مستقلة لها وتتبع ذمة مالكها. وأما بشأن طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (200،000) مئتا ألف ريال. ثانيًا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3000) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.